الدليل الكتابي يغلّب على البينة الشخصية فلا يُقبل سماع الشهادة لإثبات ما يخالفه في مسألة ثابتة بالكتابة، ولا سيما في واقعة قبض الثمن أو عدم قبضه، ما لم يرد سبب قانوني يجيز الخروج على هذا الأصل.
في مواجهة الدليل الكتابي لا تقبل البينة الشخصية المناقشة: أسباب الطعن:1 – المدعي لم يدفع الثمن وفق ما ذكر بالعقد وأنها طلبت إثبات عدم الوفاء بالشهادة والمحكمة لم تستجب للطلب.2 – لم تبع العقار للمدعي وإنما نظمت العقد مقابل الفوائد والسندات التي حررها عليها والتي هي بالأصل على زوجها.3 – المحكمة لم تستجوب الطرفين لتحري الحقيقة وبيان أن سبب العقد ديون بفائدة فاحشة وسندات أمانة.فعن ذلك:بما أن ما تثيره المدعى عليها الطاعنة لجهة سندات الأمانة والدين والفائدة الفاحشة وكافة هذه الديون بتحرير عقد بيع الشقة إنما ترد أول مرة أمام هذه المحكمة فهي غير مقبولة ولا مسموعة وبالتالي فإن ما جاء بالسببين الثاني والثالث من الطعن في غير محله ولا يلتفت إليه.وبما أن الجدل بقي منصباً حول الثمن الذي تقول الطاعنة أنها لم تقبضه من المدعي بينما يفيد خلاف ذلك.ومن حيث بالاطلاع على عقد البيع المنظم بين الطرفين يتضح أنهما حددا البدل /300000/ألف ليرة سورية تقر المدعى عليها بقبض /235/ ألف ليرة سورية وحدد ميعاد دفع الرصيد /65/ ألف ليرة حين الفراغ.ومن حيث أنه في مواجهة الدليل الكتابي لا تقبل البينة الشخصية التي عارض المدعي قبولها لإثبات عدم دفع الثمن.وطالما الأمر كذلك فإن الثابت دفع المبلغ المذكور من الثمن وهو /235/ ألف ليرة سورية.ولما كان الرصيد البالغ خمسة وستون ألف ليرة سورية يستحق عند التسجيل والتسليم وبالتالي فإن هذا المبلغ ووفقاً لأحكام المادة /162/ مدني يستحق مع الفراغ والتسليم وبآن واحد .وبما أنه من حق المدعى عليهما المطالبة به والدعوى تهيأت للفصل لهذه الناحية.لذلك تقرر بالاتفاق:- نقض الحكم جزئياً بإضافة فقرة تتضمن: (وإلزام المطعون ضده بدفع الرصيد البالغ خمسة وستون ألف ليرة سورية عند التسليم والتسجيل) وتصديق القرار فيما عدا ذلك.