• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك في الحيازة أن يطلب استردادها من شريكه إذا فقدها، ولا تمتد دعوى استرداد الحيازة إلى أساس الحق أو إلى الغلة والمنافع إلا بدعوى مستقلة

دعوى استرداد الحيازة تقوم على حماية الوضع اليدوي القائم أو الذي فُقد بغصب، وتُقبل بين الشركاء في المال الشائع متى توافرت عناصرها. ولا يجوز إدخال مسائل الملكية أو قسمة الغلة والمنافع في نطاقها لأنها تتعلق بأساس الحق وتستلزم دعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

يحق لأحد الشركاء في الحيازة طلب استرداد حيازته من شريك آخر, ولكن ذلك لا يستتبع مطالبة الشريك طالب الاسترداد بحصته من المال المشترك ومنافعه خلال مدة فقد الحيازة في دعوى استرداد الحيازة لتعلقها بأساس الحق ولا بد من إقامة دعوى مستقلة بها إن إقامة دعوى إثبات الملكية أمام المراجع المختصة لا يمنع من سماع دعوى استرداد الحيازة إن دعوى استرداد الحيازة تهدف لاعادة الحيازة على العقار وتخول فاقدها حق المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد حيازته المناقشة: الحكم صادر بمثابة الوجاهي عن محكمة صلح تلكلخ بتاريخ ١٩٥٧/٥/١٦ تحت رقم ٥٩ بالزام المدعى عليه المميز برد حيازة يد المدعى عليه المميز عليه على ۱۰٥ أسهم من أصل ٢١٦ سهما من بيت السكن المدعى به و علي ۱۱۳۵ سهما من أصل ٢٤٠٠ سهم من الاراضي موضوع الدعوى المبينة حدودها بضبطي الكشف المحلي وبتسليمه من حاصلات العقارات المذكورة الموضوعة تحت الحراسة القضائية بنسبة سهامه على أن لا يكون لهذا القرار علاقة بثبوت أو نفي أصل الحق وذلك بالاستناد الى الوثائق المبرزة والبيئة الشخصية ووقائع الدعوى. في الموضوع : من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض للأسباب التالية ملخصة : 1. ان دعوى الحيازة هذه مقامة على مال شائع فهي لهذا السبب غير مقبولة بل تتبع فيها القواعد القانونية الخاصة بالمال المشترك وادارته وان رد المحكمة لهذا الدفع المثار أثناء المحاكمة كان على غير أساس قانوني . 2. لئن كان يعود لقضاة الاساس سلطة تقدير الشهادات الا أن هذا يرتبط بإيراد أقسام الشهادات التي أخذت بها المحكمة والتي ردتها لتتمكن محكمة التمييز من مراقبة طريقة استعداد المحكمة لقناعتها ومدى صحة انطباق ذلك وسلامة استخلاصه 3. ان محكمة الصلح وهي تعتبر الاراضي مشتركة في بعض السهام بين الورثة تجعل الحكم برد الحيازة شاملا لنصيب كوجية شقيقة الموكل على حين أن المميز هو المختار لحصتها واذ نحت هذا النحو تكون رفعت حيازتها على سهامها أو أدخلت نصفها تحت حيازة المميز عليه يضاف الى ذلك أن المفترض في المال المشترك الآيل بسبب الارث أن يكون أحد الورثة واضع اليد نائبا عن البقية فلا يجوز اعتباره حائزا بالأصالة عن نفسه ومن ثم القضاء له بهذه الحيازة وانه واضح من تحقيقات المحكمة أن المدعي صغير السن حتى لا تضاف له حيازة لشيء يخص أحد الورثة بل تضاف الى السابق في الحيازة وهو الموكل ( المميز ) . فعن مجمل ذلك : من حيث أن مجرد كون الحيازة بعقار مشتركة في حال ثبوت ذلك ليس ثمة ما يمنع أحد الشركاء في الحيازة من طلب استرداد حيازته اذا فقدها وذلك بمقتضى أحكام المواد ٦٥ وما يليها من قانون أصول المحاكمات اذا توافرت لدعواه العناصر المشروطة في دعاوى استرداد الحيازة ومنها الغصب لان علة حماية الحيازة ترجع الى افتراض المشترع حق الحائز في وضع يده ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم حفظا للنظام والامن مما يقتضي معه التثبت من توفر العناصر المنوه بها واستجلاء وتبين ما اذا كان موضوع النزاع بين الشركاء هو فقد الحيازة بحيث يكون المدعي طالبا استرداد حيازته في المال المشترك أم أن الموضوع هو نزاع يتعلق بإدارة المال المشترك لأنه في الحالة الاولى يكون البت بالنزاع على أساس ما نصت عليه المواد ٦٥ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات وموضوعه اعادة حيازة العقار دون تعرض لأساس الحق ، أما في الحالة الثانية فيكون النزاع متعلقا وما يتفرع عنه من اجرة أو غلة بأساس الحق الذي لا يدخل في نطاق موضوع دعوى استرداد الحيازة وتطبق عليه أحكام المواد ۷۸۰ وما يليها من القانون المدني . ومن حيث أنه يتبين أن المدعي يطلب بدعواه الحكم باسترداد الحيازة وتثبيت الحراسة القضائية على العقارات ونتاجها وقد طلب وكيله بجلسة ١٩٥٦/١/١٠ رد الغلة اليه وعارض بذلك وكيل المدعى عليه ) المميز ) بما ذكره بهذه الجلسة ثم بجلسة ١٩٥٧/٥/٩ ومن حيث أنه ولئن كان ماورد في صدد تعليل الحكم من أن اقامة دعوى اثبات الملكية أمام المراجع المختصة لا يمنع من سماع دعوى استرداد الحيازة الخ هو في محله الا أنه بني من ناحية أخرى على متممات اعادة الحيازة على عقار هو اعادتها على منتوجات هذا العقار خلال مدة فقد هذه الحيازة لان الشريك في الشيوع له أن يستولي على ثمار المال الشائع كما أن ادارة المال الشائع من حق الشركاء مشتركين بمقتضى المادتين ۸۷۰ و ۸۷۱ من القانون المدني وهذا التعليل محله هو ما اذا كانت الدعوى قائمة على أساس حق الملكية ومطالبة الشريك بحصة المال المشترك ومنافعه لا في الدعوى بطلب استرداد الحيازة التي تقتصر على اعادة الحيازة على العقار وتخول فاقدها حق المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد حيازته ويتبين أن في جملة ما قضى به الحكم المميز ، الحكم بتسليم المدعي من حاصلات العقارات الموضوعة تحت الحراسة القضائية الواردة في قرار الدعوى المستعجلة بنسبة هذه السهام وهذا النهج لا ينسجم والنصوص المتعلقة بدعوى استرداد الحيازة مما يجعل الحكم المميز مستوجبا النقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز