• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول المشتري بوجود الإشارات على صحيفة العقار يغني عن إدخال أصحابها عند طلب تثبيت البيع

قبول المشتري بالإشارات المثبتة على صحيفة العقار عند طلب تثبيت البيع يُغني عن اختصام أصحاب تلك الإشارات، لأن الشراء مع العلم بها يجعل أثرها مقبولاً في مواجهة طالب التثبيت.

نص الاجتهاد

لا حاجة لإدخال أصحاب الإشارات حال القبول بها والمطالبة بتثبيت البيع المناقشة: أسباب الطعن:1 – المرسوم رقم /7/ لعام 1996 أكد على أنه لا يجوز إجراء أي تصرف يؤدي لنقل ملكية الأراضي المستصلحة كلياً أو جزئياً للغير قبل سداد جميع الأقساط المستحقة.2 – المحكمة لم تلتفت لجميع أصحاب الحقوق الذين وضعوا إشارات وحجوزات على صحيفة العقار ولم تقم بإدخالهم.3 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تصحح الخصومة مع أمين السجل العقاري واكتفت بفسخ القرار وتثبيت البيع.4 – العقار مثقل بإشارة استملاك لمصلحة البلدية والمطعون ضده لم يخاصم البلدية.5 – جاء في القرار المطعون فيه أن المطعون ضده يقبل بتثبيت البيع مع بقاء الإشارات مع أن المطعون ضده لم يدل بأقوال تقر بقبوله بالإشارات.في الرد على أسباب الطعن:حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده علي. تقوم على أن المدعى عليه يملك أسهماً في العقار رقم /147/ من منطقة طوق البلد العقارية. وبتاريخ 16/6/1990 باع المدعى عليه للمدعي مساحة /60/م2 من حصة لقاء ثمن متفق عليه قبضه المدعى عليه من المدعي وبموجب وكالة لدى الكاتب بالعدل.لذلك فإن المدعي يطلب تثبيت البيع وتسجيل /830/1/ سهم المعادلة لـ /60/م2 من الحصة التي يملكها المدعى في العقار.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى.وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت الحكم البدائي وقضت بتثبيت البيع وفق الادعاء.وعليه، ولما كان من الثابت من بيان القيد العقاري أن المدعى عليه الطاعن يملك /99/5/ سهم من العقار موضوع الدعوى.وبموجب صك التدليل لدى الكاتب بالعدل فقد باع المدعي /60/م2 من العقار.وحيث أن المدعي عليه الطاعن لم ينكر البيع، وإنما دفع الدعوى بأن هناك إشارة استملاك تمنع من التصرف بالعقار. وأن المدعي لم يخاصم جميع أصحاب الإشارات، وان الخصومة غير صحيحة للادعاء على أمين السجل العقاري بصفته وليس إضافة لمنصبه.لما كان المدعي طلب تثبيت البيع وهو على علم بوجود إشارة الاستملاك وغيرها من الاشارات على صحيفة العقار فيكون الشراء للعقار مع وجود الإشارات على صحيفته يجعل المدعي مسؤولاً عن الأثر الذي يترتب على تدوين تلك الإشارات.إذن، المدعي قبل بالإشارات وطالب بتثبيت البيع. وهذا يعني بقاء الإشارات. ولا حاجة في هذه الحالة إلى إدخال أصحاب الإشارات.وحيث أن الادعاء أصلاً بدون دعوة مدير السجل العقاري جائز بالأصل وليس من حاجة لإدخاله في الدعوى والدعوى تستقيم بدونه.وحيث أن القرار المطعون فيه ناقش الدعوى والدفوع مناقشة سليمة وانتهى إلى قرار تثبيت البيع كان القرار في محله القانوني وإن مجمل أسباب الطعن لم تنل منه، ويتعين رفضها. مع ملاحظة أن كون العقار يخضع للمرسوم رقم /7/ لعام 1996 أثير لأول مرة أمام هذه المحكمة.لذلك تقرر بالإجماع:- رفض الطعن موضوعاً.