• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمشتري أن يحبس جزءاً من الثمن حتى يفي البائع بالتزامه بتسليم المبيع ولا تجوز مطالبته برصيد الثمن على أساس القيمة الحالية

إذا لم يفِ البائع بالتزامه العقدي الجوهري بتسليم المبيع، جاز للمشتري الامتناع عن الوفاء الكامل بالثمن وحبس جزء منه إلى حين التنفيذ، ولا يجوز مطالبة المشتري برصيد الثمن على أساس القيمة الحالية للمبيع في ظل هذا الامتناع.

نص الاجتهاد

من حق المشتري الامتناع عن تسديد التزاماته ما دام أن الطرف الآخر لم يقم بتسديد التزاماته العقدية وعليه فاحتباس جزء من الثمن له ما يسوغه وبالتالي لا يحق مطالبة المشتري برصيد المبلغ على أساس القيمة الحالية المناقشة: أسباب الطعن:1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفوع الطاعن وطلباته لجهة لزوم إجراء الخبرة لتحديد المبلغ الواجب دفعه للطاعن بما يعادل بقية الثمن على ضوء الأسعار الرائجة بسبب مضي ما يقرب من سبعة أعوام وارتفاع الأسعار.2 – الاجتهاد والتعليل الذي جاء بالقرار المطعون فيه لا ينطبق على هذه الدعوى ودفوعاتها ووثائقها.3 – المحكمة لم ترد على دفوع الطاعن وادعائه المتقابل بشكل سليم.في الرد على أسباب الطعن:حيث أن الدعوى المدعي محمود. تقوم على أنه سبق له أن اشترى من المدعى عليه الطاعن فواز. 380/879 سهم من العقار /1617/ منطقة زملكا العقارية.وقد تم تسجيل البيع باسم المدعي. إلا أن المدعى عليه امتنع عن تسليم العقار خالياً من الشواغل بعد أن تعهد بذلك.لذلك فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه العقار.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار موضوع الدعوى للمدعي خاليا من الشواغل.وإلزام المدعي بدفع مبلغ /120/ ألف ليرة سورية وهي رصيد الثمن للمدعى عليه وذلك حين التسليم.وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أبدت الحكم البدائي.وعليه، ولما كان ثابت من بيان قيد العقار موضوع الدعوى أنه سجل باسم المدعي بالسجل العقاري.وحيث أن المدعى عليه الطاعن لم ينكر واقعة بيعه العقار للمدعي وإنما أعلن بان له بذمة المدعي مبلغ رصيد قيمة العقار.وحيث أن المدعي أقر بانشغال ذمته بمبلغ /120/ ألف ليرة سورية.وحيث أن المدعى عليه طلب تحليف المدعي اليمين الحاسمة حول رصيد المبلغ.وقد حلف اليمين الحاسمة التالية: (والله إن ذمتي مشغولة تجاه المدعى عليه فواز. بمبلغ 120 ألف ليرة سورية دون غيره، وان ذمتي بريئة تجاه فيما عدا هذا المبلغ والله)ولما كان توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عما عداها من البينات.وحيث أن حق المشتري باحتباس جزء من الثمن له ما يبرره ولا يوصم ما قام به المشتري لهذه الجهة بأنه إخلال بالتزاماته العقدية.بحسبان أن من حق المشتري الامتناع عن تسديد التزاماته ما دام أن الطرف الآخر لم يقم بتسديد التزاماته العقدية وهي تسليم العقار موضوع الدعوى وفق ما جاء بالالتزام الموقع من المدعى عليه بموجب الوثيقة المبرزة بالدعوى.وبالتالي فإن مطالبة المدعى عليه الطاعن بإلزام المدعي تسديد المبلغ على أساس القيمة الحالية للعقار في غير محله.القرار المطعون فيه صدر موافقاً للأصول والقانون. وأسباب الطعن لم تنل منه ويتعين رفضها.لذلك تقرر بالإجماع:- رفض الطعن موضوعاً. – مصادرة التأمين.