• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الموضوع تفصل في الدعوى والدفوع وفق الوثائق المقدمة من الخصوم

الأصل أن محكمة الموضوع تبني حكمها على ما يقدّمه الخصوم من وثائق ودفوع ضمن مراحل التقاضي، ولا يُسمع دفعٌ جديد يُثار لأول مرة في الطعن، ولا يُعتدّ بواقعة لاحقة على صدور الحكم لتجريح سلامته.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع تنظر بالدعوى والدفوع على ضوء الوثائق التي يطرحها أطراف الدعوى بين يديها وعلى هذا الأساس تقول كلمتها في النزاع الدائر المناقشة: أسباب الطعن:طعن المدعي زهير. بالقرار للأسباب التالية:1 – أنه سدد كامل قيمة العقار للبائع محمد فاروق الذي تعهد بان يسدد للمصرف العقاري كامل دينه.2 – المحكمة لم تسأل المصرف فيما إذا كان قد تم تسديد الدين أم لا.إنه سدد دين المصرف العقاري بتاريخ 15/12/1996 وأبرز بياناً يثبت ذلك.فعن ذلك:بما أن المحكمة الموضوع تنظر بالدعوى والدفوع على ضوء الوثائق التي يطرحها أطراف الدعوى بين يديها وعلى هذا الأساس تقول كلمتها في النزاع الدائر. وكان من الثابت أن المصرف العقاري طعن استئنافاً بالقرار البدائي لأنه صاحب دين مثقلة إشارته على صحيفة العقار.وبما أن طرفي الدعوى حضرا أمام محكمة الاستئناف وكرر وكيل المصرف لائحته بينما استمهل وكيل الطعن ثم كرر أقواله دون أن يدلي بأي دفع ولم يقل إنه أبرأ ذمة العقار من الدين أو أن يكون قد استمهل لهذه الغاية. وبالتالي فإن ما طرده في لائحة الطعن لجهة سداد الدين إنما يثار لأول مرة وهذا غير مقبول، إضافة إلى أن تسديد الدين حصل بعد صدور القرار المطعون فيه.وبما أن هذه المحكمة محكمة قانون.وبما أن القرار المطعون فيه موافقاً للأصول. وإذا كان للطاعن ما يقال فإما أن يقيم الدعوى المبتدئة بتثبيت البيع أو يعمد إلى الفراغ المباشر بينه وبين البائع طالما أنه سدد كامل الثمن.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الطعن موضوعاً.