يشترط لصحة القرارات الإعدادية المؤثرة في مراكز الخصوم، عند نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف، توقيع جميع أعضاء الهيئة عليها، بينما لا يخضع التبليغ لهذا الاشتراط ويكفي فيه توقيع الرئيس والكاتب.
القرارات الإعدادية والتي تتخذ أثناء سير الدعوى والتي تؤثر على مراكز الطرفين يجب أن توقع من جميع أعضاء الهيئة في حال كون القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف المناقشة: أسباب الطعن:آ – طعن (مفضي.)أصدرت المحكمة مجموعة قرارات إعدادية لم تقترن بتوقيع كامل الهيئة.التقرير والاستيضاح باطلين.لم تبين الخبرة الفارق بالمساحة والبالغة 8967م2.وقد حرمت المحكمة سماع الشاهد/جريس. بدون مبرر.والشهود المستمعين لم يثبتوا شيئاً.ب – طعن آل العنيزي:1) الإجراءات باطلة.2) التبليغات باطلة.3) لا يجوز بعد التنازل أن يجدد الادعاء ولا بد له من دعوى مستقلة.4) القرار خالف المادة /237 أصول/.5) هايل أشار إلى أن والده الذي توفي هو الذي اشترى العقار من جريس.6) الطاعن محمد. مشتر للعقار من 1964.7) صرف النظر عن الشاهد وقاص فيه إخلال بحق الدفاع.8) الخبرة الثلاثية باطلة.في القانون والناقشة القانونية:لا بد لنا من القول على أن القرارات الإعدادية والتي تتخذ أثناء سير الدعوى والتي تؤثر على مراكز الطرفين يجب أن توقع من جميع أعضاء الهيئة في حال كون القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف.أما فيما يخص التبليغات فإنه لا حاجة إلى تطبيق ما جاء بالمادة /138/ أصول.حيث يكتفى بتوقيع الرئيس والكاتب، وهذا ما جرى بالضبط في الجلسات الأربعة المشار إليها.وبالتالي فإنها كانت موافقة للأصول والقانون.أما بخصوص الادعاء على المورث ثم صرف النظر ثم إعادة التجديد فالقانون لا يمنع من ذلك طالما أنه جرى أمام محكمة الدرجة الأولى.وإن في إسقاط الادعاء ما يعادل شطب الدعوى.وبالتالي فإنه لا شيء يمنع قانوناً من تجديد الخصومة بمواجهة الورثة في نفس الدعوى. خاصة وأن الدعوى بالأصل أقيمت على شخص ثبت أنه متوفى بتاريخ لاحق.وارتأى صرف النظر ليتمكن من إبراز حصر الإرث قانوناً.وبما أنه تقرر دعوة الشاهد جريس بجلسة 26/12/1995.وقد عادت مذكرة دعوته بدون تبليغ بداعي أنه مقيم في السويداء – طريق قنوات – ضمن الكنيسة.وقد طلب وكيل الجهة المدعية صرف النظر عنه لأن الشاهد انتقل لدمشق منذ ثلاثين عاماً وقررت المحكمة الاستجابة للطلب.وبما أن هذا الشاهد لم يطلبه أياً من الطرفين بل قررت المحكمة سماعه.وبما أن من حق المحكمة أن تقرر صرف النظر عنه طالما أنها هي التي قررت سماعه دون طلب من الطرفين بالإضافة إلى هذا فإن الخبرات الجارية والتقارير المقدمة لا يمكن دحضها بشهادة هذا الشاهد طالما أن العقار /421/ الذي سجل على اسم المطعون ضده (فضل الله) قد اقتطع منه أثناء التحديد والتحرير مساحات محددة فإنه بالتالي من حق صاحب الأرض المطالبة بالتعويض وفق واقع الحال.وبما أن المحكمة استمعت في الواقع لشهادات وأجرت الخبرة الثلاثية حيث قدم التقرير واستيضاحا ته وأثبت وقائع الدعوى.القرار جاء بعيداً عن مظنة الأخطاء المثارة من قبلهم.لذلك تقرر بالاتفاق:- قبول الطعنيين شكلاً. – رفض الطعنين موضوعاً.