• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعديل الحكم أو إضافة شيء إليه بعد النطق به لأنه يصبح ملكاً للخصوم

الحكم القضائي القطعي، منذ النطق به، يصبح حجةً للخصوم في حدود ما فصل فيه، فلا يجوز إعادة إثارة ذات المسألة بدعوى مبتدئة أو تحت تسمية قانونية مختلفة، ولا إحداث أي إضافة لاحقة عليه.

نص الاجتهاد

منذ النطق بالحكم يصبح ملكا للخصوم فلا يجوز إحداث أية إضافة عليه المناقشة: أسباب الطعن:1 – المستند الوحيد الذي اعتمدته المحكمة هو أن الجهة المطعون ضدها حلفت يمين الاستظهار على واقعة دفع الثمن. وهذا السبب غير كاف. وتعليل المحكمة في هذا الصدد غير مقبول لأن تلك اليمين واجبة ولا تصلح أن تكون دليل إثبات.2 – اليمين المتممة غير ملزمة للطرفين ولا للمحكمة.إن وضع المدعى عليهم يدهم على العقار وقع من قبيل الرهن الحيازي وعلى بدل قدره /75000/ ليرة سورية، لكن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا البدل هو الثمن، وأبدت استعدادها للاستعانة بشهود آخرين، لكن المحكمة لم تستجب لذلك.مناقشة وجوه الطعن:من حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف للمطالبة بقيمة العقار موضوع الدعوى تأسيساً على أن مورث الجهة المدعى عليها لم يدفع ذلك البدل لمورث الجهة المدعية.ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى أقامت قضاءها في رد الدعوى على سبق صدور حكم قضائي بت بالنزاع أن الجهة المدعية تثبت شراء مورث الجهة المدعى عليها للعقار أو لجهة دفعه الثمن لمورث الجهة المدعية.ومن حيث أن الجهة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه النتيجة التي انتهى لها للأسباب التي أسلفنا الإشارة لها.ومن حيث أنه في سبيل ذلك لا بد من الرجوع لوثائق الدعوى وأدلتها.فالثابت أن ورثة مورث الجهة المدعى عليها سبق أن أقاموا الدعوى أمام محكمة الصلح المدنية في حلب بطلب تثبيت شراء مورثهم العقار من مورث المدعى عليهم.وقد قضت تلك المحكمة وفق دعوى تلك الجهة بالقرار رقم 1303/84 تاريخ 6/3/1993 والذي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المبرم رقم 429/137 تاريخ 10/11/1994.وبما أنه من تدقيق ذلك الحكم يتضح أنه تضمن ثبوت شراء مورث المدعى عليهم العقار ببدل دفعه لمورث الجهة المدعية. وعلى هذا الأساس قضت محكمة الدرجة الأولى ومن ثم محمة الدرجة الثانية بتثبيت البيع وتسجيل المبيع لاسم المورث في السجل العقاري. وقد نفذ ذلك القرار أصولاً.وبما أن هذا يعني بأنه سبق للقضاء أن قال كلمته في النقطة المثارة موضوع هذه الدعوى عندما قضى بتثبيت المبيع.وبما أن مجادلة الجهة الطاعنة تستهدف في الواقع نقطة قانونية صدر بها حكم قطعي.وبما أن الاجتهاد استقر على أنه منذ النطق بالحكم يصبح ملكا للخصوم ولا يجوز إحداث أية إضافة عليه (نقض فرنسا 28/1/1873 – داللوز 1873 – 1 – 10).ومن ن لذلك الحكم تقوية لحق المدعي فهو يؤكد له حقه ويكسبه سندا رسميا قابلا للتنفيذ. وهذا الحكم بالنتيجة من القرائن القانونية القاطعة. وهذا بالمحصلة يعني أنه لا يصح للمدعي تجاه هذا الحكم إقامة دعوى مبتدئة تحت أي غطاء أو عنوان آخر.وبما أن الحكم المطعون فيه انتهى لنتيجة سليمة وناقش واقع الدعوى والدفوع الطرفين على هذا الأساس القانوني وليس على مسألة اليمين المتممة أو يمين الاستظهار فقط والتي أشارت لها الجهة الطاعنة في أسباب طعنها.وبما أن أسباب الطعن لا تأتي على الحكم المطعون فيه.لذلك تقرر بالاتفاق:- رفض الطعن موضوعاً.