• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تبنى الأحكام على أسس سليمة وأن تكون حاسمة في النزاع على نحو يمنع التأويل أو التفسير

إذا كان النزاع يدور حول بيع عقار عرفي، وجب على المحكمة أن تستثبت من حقيقة المبيع وأساس التعاقد قبل ترتيب الأثر القانوني عليه، وأن تصوغ حكمها على أسباب سليمة وحاسمة لا تحتمل التأويل، ولا تكفي الإحالة إلى تقارير الخبرة على نحو يخلق إشكالاً في الفهم أو التنفيذ.

نص الاجتهاد

يجب أن تبنى الأحكام على أسس سليمة وأن تكون ناجزة باتة بالنزاع على وجه لا يدع مجالا للتأويل أو التفسير المناقشة: أسباب الطعن:1 – المحكمة لم تبحث في الادعاء المتقابل.2 – إن عدم الاستجابة لإدعاء الخبرة أو توضيحها قصور في التطبيق.3_ المحكمة لم تناقش الأسباب التي دعت للاعتراض على الخبرة.فعن ذلك:بما أن الدعوى تقوم على تثبيت البيع وفق العقدين المبرزين بالدعوى والمؤرخين 1/2/1980 و 5/3/1981، ووكالة البيع رقم 105 تاريخ 22/3/1986.يتضح أن المدعى عليهما صفوح وعدنان باعا للمدعي محمد فائز الدكان الجنوبية الشرقية بمساحة 440, 65 متراً مربعاً على بدل قدره /401/ ألف ليرة سورية أقرا بقبضها منه.وبما أنه كما هو واضح فإن البيع كان لمجمل البيع وليس لأجزاء منه.مما يعني أن البيع لم يكن للمتر المربع. وهذا من حيث المبدأ، وهذا ما أكد عليه المدعي محمد فائز ذاته بطلبه العارض المؤرخ 11/12/1994 عندما قال أنه لم يشتر بالمتر المربع الواحد عند البيع كما هو مبين في عقدي البيع وإنما بالمبلغ المتفق عليه والمسدد بالكامل.وإذا كان كذلك فإن المحكمة تكون جانبت الصواب عندما اتجهت إلى غير ذلك، وكان عليها أن تتحرى حقيقة البيع وتستثبت بالأدلة المقبولة فيما إذا كان البيع تم على أساس سعر محدد للمتر المربع من المبيع أم على أساس الدكان وملحقاته بوضعه وقت البيع. وأن تتفحص دفوع المدعي ذاته عندما يقول أن البيع لم يكن بالمتر المربع قبل أن تقضي له بالمساحة الناقصة لأنها تكون قد وقعت في التناقض.وعى ضوء ما ثبت للمحكمة تنزل حكم القانون بالنسبة لمطالب الطرفين.مع التنويه أنه لا يجوز الإحالة في الأحكام على ما ورد بتقارير الخبراء لما يسبب ذلك من إشكالات في تفسير الحكم أو تنفيذه وإنما يجب أن تبنى الأحكام على أسس سليمة وتكون ناجزة باتة بالنزاع على وجه لا يدع مجالاً للتأويل أو التفسير.لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور البيان والاستدلال وصادراً قبل الأوان بما يلي نقضه.لذلك تقرر بالاتفاق:- نقض الحكم.