• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب عند تقدير التعويض عن الحرمان من المال مراعاة انخفاض قيمة النقد لتحقيق التعويض العادل

التعويض عن الحرمان من المال يجب أن يقدَّر بما يحقق الجبر العادل للضرر، مع مراعاة انخفاض قيمة النقد والظروف الاقتصادية المؤثرة في القوة الشرائية، ولا يجوز الاكتفاء بالقيمة الاسمية إذا أدى ذلك إلى تعويض غير كافٍ.

نص الاجتهاد

في تقرير التعويض لا بد من مراعاة موضوع انخفاض النقد المناقشة: أسباب الطعن:1 – المحكمة أخطأت عندما لم تقض بقيمة نصف العقار بالسعر الحالي.2 – ثبت للمحكمة أنه دفع قيمة نصف العقار ورغم ذلك لم تقض له إلا بما دفع ثلاثة آلاف وخمسمائة ليرة سورية.3 – المحكمة في هذا القضاء جعلت المدعى عليها تثري على حسابه.فعن ذلك:بما أنه من الثابت بالوثائق المبرزة ولا سيما الحكم الاستئنافي السابق رقم /1567/32 تاريخ 6/4/1995 أنه سبق للمدعي أن طالب بفسخ تسجيل نصف العقار عن اسم المدعى عليها وقيده لاسمه.مطلبه هذا اقترن بالرفض للأسباب التي أوردها الحكم المذكور والذي صدر بالصورة المبرمة.وبما أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين اعتمدت الأدلة التي أوردها الحكم المذكور لا سيما أقوال الشهود المستمعين والذين أكدوا أن المدعي دفع نصف قيمة العقار بينما دفعت المدعى عليها النصف الآخر وسجل العقار بكامله على اسمها.وبما أن المدعي تجاه هذه الوقائع يطالب بقيمة ذلك النصف.وبما أن المحكمة لم تحكم له له إلا بقدر ما دفع تأسيساً على أنه لم يجر الاتفاق بين الطرفين على ذلك في الوقت الذي لم يثبت فيه أيضاً أن تحتفظ المدعى عليها بملكية كامل العقار.وبما أن أساس المطالبة والحالة هذه ليس الاتفاق إذاً وإنما التعويض عن قيمة ذلك النصف من العقار الذي ساهم بدفع نصف قيمته.وطالما الأمر كذلك فإن ما قامت عليه المحكمة قضاءها لا يستقيم وحكم القانون والاجتهاد المستقر، تأسيساً على أنه في الحرمان من ملكية العقار لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال وبالطريقة التي يرسمها القانون ويكون ذلك لقاء تعويض عادل (مادة 771 مدني).قرار نقض 7/10/158 – قانون / لعام 1958.وبما أن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه.لذلك تقرر بالاتفاق:- نقض الحكم.