• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص الدولي ينعقد لمحكمة مكان إبرام العقد وتنفيذه تطبيقاً لقاعدة المكان يسود العقد

إذا كان الاتفاق وتنفيذ الالتزامات قد تمّا خارج سورية، انعقد الاختصاص الدولي لمحاكم مكان التعاقد والتنفيذ، ولا تختص المحاكم السورية بنظر النزاع.

نص الاجتهاد

المحكمة المختصة في المنازعات الدولية هي محكمة مكان العقد عملا بالقاعدة المكان يسود العقد المناقشة: أسباب الطعن الأصلي:1 – بين الطاعن في مذكراته أن المدعى عليه عبد المعين. التزم شخصياً بالتضامن مع الشركة بتنفيذ الاتفاق بدخول الشركة المناقصات لحسابه.2 – العقد تجاري ويجوز إثبات ذلك بالبينة الشخصية لجهة اتفاق المدعى عليه بصفته الشخصية وعلى سبيل التضامن وقد سمى الطاعن شهوده على هذه الوقائع.3 – الثابت أن المدعي سوري يقيم بحمص وأن المطعون ضده المدعى عليه عبد المعين سوري مجهول الموطن وأن المدعى عليه الآخر الشركة السعودية ليس لها موطن في سورية.أسباب الطعن التبعي:كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تقرر رد الاستئناف شكلاً لعدم إرفاق صورة عن القرار المستأنف بلائحة الاستئناف.في مناقشة وجوه الطعن:من حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام المدعى عليهما شركة الراجحي السعودية وعبد المعين. بالتضامن بدفع مبلغ /221, 287/ ريال سعودي أو ما يعادلها بالليرات السورية بالسعر التشجيعي مع الفائدة القانونية حتى الوفاء والتعويض عليه. وهذا المبلغ يمثل رصيد كشوفات الأعمال التي قامت بها شركة الراجحي لحسابه وفق اتفاق مبرم بينهما تم تنفيذها في مدينة الرياض بالمملكة السعودية.ومن حيث أن محكمة درجة أولى انتهت لرد الدعوى لعدم الاختصاص الدولي وأيدت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قرار محكمة أول درجة من حيث النتيجة لا من حيث التعليل.ومن حيث أن ما ذهب له الحكم الطعين يعتبر تقريراً قانونياً صحيحاً. أما اعتبار العقد تجاري وإثباته بالبينة الشخصية فهذا يكون بعد أن تقرر المحكمة اختصاصها للنظر في الدعوى.ومن جهة ثانية: فإنه لا منازع أن الاتفاق وتنفيذ العقد المدعى به تم في الرياض فإن المحاكم السعودية هي المختصة لرؤية النزاع تطبيقاً للقاعدة التي أخذ بها الفقه والاجتهاد الدولي وهي أن (المكان يسود العقد) وهذا يؤدي لرد أسباب الطعن الأصلي.ومن حيث أنه يستبان من وثائق الدعوى أن الجهة الطاعنة تبعاً قد تبلغت صورة عن لائحة الاستئناف وصورة عن القرار المستأنف أي أن الطعن بطريق الاستئناف تم بإجراءات أصولية مما يعني رد الطعن التبعي.لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعنين شكلاً.2 – رفضهما موضوعاً.