استدعاء الطعن بالنقض يجب أن يقدَّم بواسطة محامٍ أستاذ وفقاً للنص القانوني، وإلا تعيّن ردّه شكلاً. كما أن فوات ميعاد الطعن دون سلوك طرق المراجعة يجعل الحكم مبرماً بالنسبة للمحكوم عليه.
تقديم الطعن بالنقض مباشرة من غير محام مردود شكلا المناقشة: أسباب الطعن:1 – القرار مخالف للأصول والقانون لم أبلغ بالدعوى ولم أحضر أي محاكمة لدى محكمة الاستئناف.2 – ذمتي بريئة تجاه المدعي وقد سددت له قيمة الدواليب.في الرد على أسباب الطعن:حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب إلزام المدعى عليه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ أربعون ألف ليرة سورية قيمة السند موضوع الدعوى.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأيد قرار محكمة أول درجة التي قضت للمدعي بطلباته.ومن حيث أن تبين من سندات التبليغ المبرزة بالدعوى أن المدعى عليه – الطاعن – تبلغها أصولاًورغم ذلك لم يحضر أي جلسة من جلسات المحكمة الإبتدائية ولم يستأنف القرار البدائي. مما يجعله مبرماً بحقه لا يحق له الطعن به بعد مرور المدة القانونية للطعن بالأحكام.ومن حيث أن الفقرة الثالثة من المادة 252 من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد لصك توكيل.ومن حيث أن تبين من استدعاء الطعن أنه غير مقدم من محام وإنما من قبل المدعى عليه مباشرة مما يستوجب رده شكلاً عملاً بالنص الوارد أعلاه.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع:رفض الطعن شكلاً.