إذا كان الحكم قد طُعن فيه سابقاً وصدر قرار نهائي في الطعن الأول، امتنع تجديد الطعن عليه مرة أخرى لذات الحكم بعد أن أصبح مبرماً.
لا يجوز الطعن مرتين على الحكم الواحد الذي أضحى متصفا بالانبرام المناقشة: أسباب الطعن:1 – الحكم صدر مخالفاً المادة /225/ أصول مدنية.2 – المحكمة مصدرة القرار اعتمدت مضمون بيان دائرة النقل وتقدر فحص الدراجة لوجود التزوير والمحكمة لم تتوقف عن هذه النقطة.3 – تقرير الخبرة المعتمدة في الدعوى يختلف عن مضمون الحكم البدائي.4 – القرار العسكري المعتمد في الدعوى لم يثبت أنه صادر بخصوص الدراجة.5 – الخلل في إجراءات جلسات المحاكمة. في الطعن شكلاً.من حيث أنه سبق للطاعن عيسى أن طعن بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحماة رقم أساس 64 قرار 61 تاريخ 22/3/1995 وأصدرت محكمة النقض قرارها رقم أساس 1801 قرار 1821 تاريخ 17/12/1995 برفضها طعنه.ومن حيث أنه لا يجوز الطعن ثانية بالحكم الاستئنافي المذكور باعتباره أنه لا يجوز الطعن مرتين على الحكم الواحد الذي أضحى متصفاً بالانبرام.لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:- رد الطعن شكلاً.