وقف الخصومة لا يكون لمجرد وجود ارتباط بين الدعويين، وإنما يتطلب أن تكون المسألة السابقة أو المعلّق عليها الحكم متعذّر الفصل فيها من ذات أوراق الدعوى، أما إذا أمكن استخلاصها من الأوراق فلا محل للوقف.
إن مجرد وجود الارتباط بين الدعويين لا يكفي لوقف الخصومة. كما أنه لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من الأوراق ذاتها المعروضة على المحكمة.