يجوز للمحال إليه التمسك بالدفوع التي له قبل المحيل في مواجهة المحال إليه
للغير المحال إليه الحق في إثارة الدفوع الشخصية والعينية المتصلة بالحق المحال التي كانت له قبل المحيل في مواجهة المحال إليه، ما دامت هذه الدفوع ثابتة ومتصلة بالدين محل الحوالة.
نص الاجتهاد
من حق المحال إليه إثارة الدفوع التي له تجاه المحيل على المحال إليه.