مانع الشهادة بسبب القرابة يقتصر على حالة شهادة القريب لمصلحة قريبه، أما شهادته ضده فلا يمنعها القانون ما دامت خالية من سبب مانع آخر.
سماع زوجة المدعي ضد زوجها جائز قانوناً بحسبان أن ما نصت عليه المادة 60 بينات بالنسبة لموانع الشهادة هو منع القريب من الشهادة لقريبه لعلة القرابة التي ربما دفعت القريب للتحيز إلى قريبه. أما شهادة القريب ضد قريبه فلا تنطوي على أي محذور. لذا فإن رفض سماع شهادة زوجة المطعون ضده تنطوي على مخالفة لقواعد الإثبات