• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع شهادة الزوجة ضد زوجها لأن مانع الشهادة يقتصر على شهادة القريب لمصلحة قريبه لا ضده

مانع الشهادة بسبب القرابة يقتصر على حالة شهادة القريب لمصلحة قريبه، أما شهادته ضده فلا يمنعها القانون ما دامت خالية من سبب مانع آخر.

نص الاجتهاد

سماع زوجة المدعي ضد زوجها جائز قانوناً بحسبان أن ما نصت عليه المادة 60 بينات بالنسبة لموانع الشهادة هو منع القريب من الشهادة لقريبه لعلة القرابة التي ربما دفعت القريب للتحيز إلى قريبه. أما شهادة القريب ضد قريبه فلا تنطوي على أي محذور. لذا فإن رفض سماع شهادة زوجة المطعون ضده تنطوي على مخالفة لقواعد الإثبات