• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغياب غير المبرر في الدعوى العقارية لا يغني عن الإثبات الكتابي ولا يمنع مناقشة الإنكار عند قيام الخصومة على الورثة

في الدعاوى العقارية، لا يُعتدّ بالغياب غير المبرر بذاته كمسوّغ للحكم ما لم يستند الطلب إلى دليل كتابي أو إلى بينة شخصية مجازة قانوناً. وإذا كانت الدعوى موجّهة إلى التركة أو إلى الورثة بوصفهم خلفاً عاماً، وجب تحليف المدعي يمين الاستظهار قبل الفصل في الموضوع.

نص الاجتهاد

الغياب في الدعاوي العقارية لا يعتبر مسوغا للحكم إلا حال توافر الأدلة الكتابية أو بعد الإجازة بسماع البينة الشخصية وإثبات العلاقة يعتبر الغياب غير المبرر المقترن بالأدلة الكتابية مسوغاً لإصدار الحكم في القضايا العقارية السند العادي يستمد قوته من التوقيع يمين الاستظهار يمين إجبارية توجه لكل شخص يقيم دعواه تجاه التركة أية تركة. المناقشة: أسباب الطعن:آ – طعن محمد مروان.:1 – المحكمة لم تسر على نهج المادة /236/ أصول.2 – المحكمة خالفت نص المادة /237/ أصول.ب – طعن آل السادات:1) التبليغات الموجهة لورثة المرحوم حمدي جميعها باطلة.2) الجهة الطاعنة أنكرت التوقيع والمحكمة لم تلحظ ذلك.3) المحكمة خالفت المادة /123/ بينات.4) لم تناقش المحكمة دفوع الجهة الطاعنة.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن الدعوى تقوم على المطالبة بتثبيت شراء المطعون ضده للمخزن رقم /6/ من البناء المقام على العقار رقم /15/ بحصة وسوق ساروجة.وبما أن العقد المبرز والمنسوب للمورثين حمدي وعزت ومحمد وأحمد وورثة المرحوم. يحمل التاريخ 30/3/1981 وتضمن شراء أحمد للمقسم /6/ وليس المقسم /10/ وقد أحال هذا المشتري جميع حقوقه في هذا العقد للمدعي فيصل.وبما أن السادات لم يثر موضوع صحة التبليغ إلا أمام هذه المحكمة في حين أن استدعاء استئنافه لم يتضمن سوى البحث بالموضوع.ولناحية ثانية فإن الطاعن السادات اقَّر في استدعاء استئنافه اختصاص أحمد. بالمخزن رقم /6/ من البناء المقام على المقسم /15/ والقرار لم يخرج عن هذا الإقرار حيث اقتصر على المخزن /6/ ولم يأت على ذكر المقسم /10/ لا من قريب ولا من بعيد.مما يجعله لهذه الناحية مرفوضاً.وطالما أنه لا يجوز إبداء دفوع جديدة أمام هذه المحكمة.وطالما أن الجهة الطاعنة السادات لم تثر موضوع التبليغ بل بحثت بالموضوع.وطالما أنها أقرت باختصاص أحمد. بالمقسم رقم /6/ وذلك باستدعاء الاستئناف المقدم من قبلها وذلك في الصفحة /4/ والفقرة /5/ من الاستدعاء.وبما أن هذا الإقرار يعتبر إقراراً قضائياً تؤاخذ به، مما يقتضي رفض هذا السبب.أما فيما خص مروان. فقد خوصم مع غيره من ورثة والده عزت. وقد تبلغوا القرار البدائي ولم يطعنوا به، مما يجعلهم جميعاً ما عدا محمد مروان قابلين بالقرار.باعتبار أن الدعوى لم توجه إليه فقط أصالة وإضافة للتركة بل وجهت لجميع الورثة والبائعين لم يطعنوا بالقرار.وبما أن حضور محمد مروان أمام المحكمة البداية، وعدم تقديم أي دفوع وقبل اكتمال الخصومة متفق مع حكم الأصول.لأنه لا يجوز له إبداء أي دفوع إلا بعد اكتمال الخصومة. ولكن هل يعتبر تثبيت غيابه مانعاً من إنكار التوقيع؟من الثابت على أن محمد مروان تغيب عن الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى بدون معذرة فاقتضى تثبيت غيابه.وبما أن هذا الغياب غير المبرر المقترن بالأدلة لا يعتبر مسوغاً للحكم في القضايا العقارية.وطالما أن هذا يعني إقرار من الورثة بما فيهم محمد بصحة الدعوى.وطالما أن الغياب غير المبرر يعني الإقرار بصحة الدعوى.وطالما أن السند العادي يستمد قوته من التوقيع.فإنه لم يعد من الجائز للوارث الإنكار بعد هذه السلسلة الطويلة من المراحل الأصولية.والمحكمة هذه تشارك محكمة الموضوع من حيث النتيجة فقط ولا تشاركها بالتعليل المخالف للقانون. لأن العلم من عدمه محله اليمين الحاسمة التي توجه للورثة وليس لواقعة الإنكار أي إنكار التوقيع في حال وجوبه.وتأسيساً على ذلك فإن الطعون وبالأسباب التي بحثنا بها لا تنال من القرار الصادر إلا أنه يتضح على أن الدعوى أقيمت على الورثة لأعمال أجراها المورثون.وهذا يعني على أن الدعوى أقيمت لإلزام الخلف العام بما أنشأه المورث، وفي هذه الحال ومن قبيل الوجوب القانوني يحلف المدعي يميناً أتى عليها نص المادة /123 بينات/.وهذه اليمين واجبة بقوة القانون، وان عدم ملاحظة هذه الناحية القانونية يستدعي نقض القرار وإعادته إلى مرجعه لتحليف اليمين.وطالما أن أحمد هو المتعاقد الأصلي.وطالما أن هذا المتعاقد الأصلي أحال حقوقه للغير.وطالما أن من حق المحال له إثارة الدفوع التي له تجاه المحيل على المحال إليه.وطالما أن حلف اليمين الاستظهار يمين إجبارية توجه لكل شخص يقيم دعواه تجاه التركة أية تركة.فإن اليمين لازمة الحلف بالنسبة إلى فيصل.ومحكمة الموضوع لم تحمل آثار هذه الناحية القانونية.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعنيين شكلاً.2 – قبول الطعنين موضوعاً ونقض القرار لعدم تحليف المدعي فيصل. يمين الاستظهار المنصوص عنها بالمادة /123 بينات/.3 – تصديق القرار فيما عدا ذلك.