العلم بالإشارات الواردة على صحيفة العقار والقبول بها عند طلب تثبيت البيع يُرتّبان استمرار أثرها، ويكفي ذلك للحكم بتثبيت البيع دون لزوم إدخال أصحاب تلك الإشارات في الخصومة.
إذا طلب المدعي تثبيت البيع وهو على علم بوجود إشارة الاستملاك وغيرها من الإشارات على صحيفة العقارات فيكون الشراء للعقار مع وجود الإشارات على صحيفته يجعل المدعي مسؤولاً عن الأثر الذي يترتب على تدوين تلك الإشارات مع وجوب تثبيت البيع إذا قبل المدعي بالإشارات الموجودة على صحيفة العقار وطالب بتثبيت البيع فهذا يعني بقاء الإشارات ولا حاجة في هذه الحالة إلى إدخال أصحاب الإشارات