• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الرد على الدفوع والالتفات عن تنفيذ القرارات الإعدادية يعيب الحكم ويستوجب نقضه

إذا تمسك الخصم بدفوع وإجراءات إثبات جوهرية وكان من شأنها التأثير في النتيجة، وجب على المحكمة أن ترد عليها صراحة وتفصل فيها. كما أن عدم تنفيذ القرارات الإعدادية التي اتخذتها المحكمة، أو عدم مناقشة سبب عدم تنفيذها، يجعل الحكم غير مستوفٍ لشرائطه ويعرضه للنقض.

نص الاجتهاد

عدم الرد على الدفوع يستوجب نقض الحكم أوانهاتخاذ المحكمة قرارين إعداديين ثم الالتفات عن تنفيذهما يعرض حكمها للنقض المناقشة: أسباب الطعن:1 – لم تأخذ المحكمة بأقوالنا لجهة إثبات تسليم الدكاكين إلى الجهة المدعية جاهزين والجهة المدعية باعت دكاناً جاهزاً للمدعو. وطلبنا دعوة شهودنا لإثبات ذلك.2 – التعويض يكون عند الإخلال ببنود العقد وطالما أننا لم نخل ببنود العقد فلا يتوجب إلزامنا بدفع أي تعويض، كما طلبنا استجواب الطرفين فلم تستجب المحكمة لذلك.3 – نشاط محكمة الدرجة الأولى قرارها.في الرد على أسباب الطعنين:حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ /000, 100/ألف ليرة سورية، تعويضاً لها عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي نتيجة تأخره في تسليم الدكاكين الثلاثة التي تم الاتفاق معه على إكسائها.ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى وفسخ القرار استئنافاً بحيث حكم للجهة المدعية بمبلغ /000, 50/ألف ليرة سورية.ومن حيث أن المدعى عليه طلب سماع البينة الشخصية وأسمى شهوده على ذلك كما طلب استجواب الطرفين على النحو المساق في مذكراته المبرزة بالدعوى.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذه الدفوع خلافا لنص المادة 204 من قانون أصول المحاكمات المدنية سابق لأوانه.ومن حيث أن محكمة أول درجة اتخذت قرارين إعداديين الأول بإجراء التطبيق والمضاهة على توقيع المدعى عليه والثاني بإجراء الكشف والخبرة الفنية لمعرفة النواقص في التنفيذ ومدى الضرر الذي أصيب به المدعيان.ومن حيث أن هذه المحكمة لم تنفذ ما جاء بقرارها الإعدادين ولم تناقش سبب عدم التنفيذ في قرارها. مما يجعل الحكم غير مستوف شرائطه المطلوبة ويستوجب النقض لهذا السبب.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:- نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه.