في البيوع العقارية المتتابعة، يتقدّم من بادر إلى تسجيل حقه على من سبقه في التعاقد ولم يسجل، ما لم يثبت أن التسجيل شابه تواطؤ أو سوء نية أو قصد إضرار؛ وعندئذٍ يجوز إهدار أثر التسجيل.
الأفضلية بين مشتريين متتابعين لعقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار لأن العقود المبرمة بين الأطراف لا تعتبر نافذة بنظر التشريع العقاري بينهم وقبل الغير إلا من تاريخ التسجيل عملاً بالمادة 11 من القرار 188 لعام 1926 إلا أنه أخذاً بالمادة 13 من ذات القرار يمكن إزالة أثر التسجيل إذا قام الدليل أمام قضاة الموضوع أن التسجيل جرى تواطؤاً وبقصد الإضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل. ويمكن إثبات سوء النية والتواطؤ وقصد الإضرار بالبينة الشخصية باعتبار أن هذه الأمور تعتبر من الوقائع المادية بالنسبة للمشتري