• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احتفاظ المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة لا يجعل التصرف وصية ما دامت حيازة العين قد انتقلت إلى المتصرف إليه بالتسجيل

إذا احتفظ المتصرف بحق الانتفاع بعقارٍ مدى الحياة، فإن ذلك وحده لا يكفي لاعتبار التصرف وصيةً؛ إذ يلزم أيضاً احتفاظه بحيازة العين على وجهها القانوني والمادي. ومتى تم تسجيل العقار باسم المتصرف إليه انتقلت الحيازة القانونية إليه، فيغدو التصرف منجَّزاً لا يخضع لأحكام الوصية ما لم يُحرم المتصرف إليه من عن...

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد حسم الجدل الدائر حول تصرف المؤرث مع احتفاظه بالمنفعة مدى حياته عندما قال أنه لكي يحمل هذا التصرف معنى الوصية ينبغي توفر شرطين هما احتفاظ المتصرف بحقه في الانتفاع بالمال مدى الحياة واحتفاظه بحيازة العين وإن احتفاظ المتصرف بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة لا يفيد الاحتفاظ بحيازة عين العقار الذي تصرف به على اعتبار أن تسجيله باسم المتصرف إليه من شأنه أن ينقل إلى هذا الحيازة القانونية ويؤمن له السيطرة على عين العقار وإن تمتع المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة لا ينطوي في ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين ولا يحقق له الحيازة المطلقة بركنيها القانوني والمادي على الوجه المقصود بالحيازة المبحوث عنها ما دام التسجيل ينقل الحيازة بركنها القانوني إلى المتصرف إليه الحيازة المادية التي تخول الحائز وضع يده على العقار لا تكفي لإخراج العقد عن طبيعته وإخضاعه لأحكام الوصية. لأن الحيازة في هذا المعنى تدخل في مفهوم الانتفاع. لأن المقصود من الاشتراط بالاحتفاظ بحيازة العين هو إبقاء العين المتصرف فيها تحت سلطة المؤرث طيلة حياته. وعلى هذا الأساس لا يغدو التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت إلا إذا حرم المتصرف إليه من حق الانتفاع بالعين من جهة ومن التصرف بالرقبة من جهة ثانية وهما العنصران الرئيسيان اللذان يتكون منهما حق الملكية. هذا ما أكدته الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها 6/35 تاريخ 1966/5/16 عندما قالت بأن تسجيل العقار باسم أحد الورثة مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصيةتسجيل العقار باسم أحد الورثة مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية إن تصرف الموروث حال حياته بالعين مع احتفاظه بالمنفعة ينبغي له، ليحمل معنى الوصية، توفر شرطين: احتفاظ المتصرف بالمنفعة مدى الحياة واحتفاظه بحيازة العين. والأول لا يقتضي الثاني بالضرورة لا يغدو التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت إلا إذا حرم المتصرف إليه من حق الانتفاع بالعين ومن التصرف بالرقبة، وهما عنصرا حق الملكية المناقشة: أسباب الطعن:1 – أثبت الشهود أن المورث كان يقطن في العقار /2859/ الشركسية، ويستعمل الطابق الأرضي متحفاً ويشغل بقية البناء وحتى وفاته.2 – كما أثبت الشهود بطلان تصرفات المورث من الناحيتين الواقعية والقانونية، الأمر الذي يوجب إلغاء هذه التصرفات.كما أن شهود بينة العكس حضروا فجأة وبغياب الجهة المدعية.3 – إن الاجتهاد استقر على أنه إذا كان قصد على أنه كان قصد المورث من البيع ستر الوصية بقصد الإضرار بالورثة وحرمانهم من الإرث فإن الورثة من الغير. وبالتالي يجوز إثبات الدليل الخطي بالشهادة.إن إخفاء الوصية تحت ستار تصرف آخر بغية التحايل على قانون الإرث باطل.فعن ذلك:لما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف لإبطال تصرف مورث الطرفين في تسجيله منقولاته وعقاراته لاسم الجهة المدعى عليها.تأسيساً على الطرفين من ورثته وأن القصد من هذا التسجيل التحايل على قوانين الإرث وحرمان الجهة المدعية من نصيبها في الإرث وإعطائه للجهة المدعى عليها.وكان من الثابت في وثائق الدعوى أن بعض من العقارات نقل لاسم الجهة المدعى عليها في السجل العقاري في عام 1975 والآخر بعام 1978 بموجب عقود رسمية جرت أمام رئيس المكتب العقاري كما أقر بموجب السند المؤرخ 15/9/1975 الموثوق لدى كاتب عدل دمشق بملكية زوجته المدعى عليها ليلى للمنقولات المذكورة بذلك السند.وبما أنه بالتنازل عن ملكية المنقول وقبول المتصرف إليه هذه الملكية يكون قد خرج من تركة المورث. أما فيما خص العقارات فمن الثابت على أن الحيازة القانونية انتقلت للجهة المدعى عليها.وبما أن الجهة المدعية تأخذ على هذا التصرف أنه وصية كون المورث احتفظ بحق الانتفاع من تلك العقارات طيلة حياته.وبما أنه من الثابت على أن الجهة المدعية لم تطعن بأهلية المورث وقت التصرف، مما يعني أنه صدر عمن يملك هذا الحق طالما أن إرادته حرة وملكاته العقلية سليمة.وطالما الأمر كذلك فإن الاجتهاد القضائي قد حسم الجدل الدائر حول تصرف المورث مع احتفاظه بالمنفعة مدى حياته عندما قال إنه لكي يحمل هذا التصرف معنى الوصية ينبغي توفر شرطين: احتفاظ المتصرف بالمنفعة مدى الحياة واحتفاظه بحيازة العين.وان احتفاظ المتصرف بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة لا يفيد الاحتفاظ بحيازة عين العقار الذي تصرف به، على اعتبار أن تسجيله باسم المتصرف إليه من شأنه أن ينقل إلى هذا الحيازة القانونية ويؤمن له السيطرة على عين العقار، وإن تمتع المورث بحق الانتفاع مدى الحياة لا ينطوي في ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين ولا يحقق له الحيازة المطلقة بركنيها القانوني والمادي على الوجه المقصود بالحيازة المبحوث عنها ما دام التسجيل ينقل الحيازة بركنها القانوني إلى المتصرف إليه.وأن الحيازة المادية التي تخول الحائز وضع يده على العقار لا تكفي لإخراج العقد عن طبيعته وإخضاعه لأحكام الوصية.لأن الحيازة في هذا المعنى تدخل في مفهوم الانتفاع. لأن المقصود من الاشتراط بالاحتفاظ بحيازة العين هو إبقاء العين المتصرف فيها تحت سلطة المورث طيلة حياته لا يستطيع التصرف فيها.وعلى هذا الأساس لا يغدو التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت إلا إذا حرم المتصرف إليه من حق الانتفاع بالعين من جهة، ومن المتصرف بالرقبة من جهة ثانية. وهما العنصران الرئيسيان اللذان يتكون منهما حق الملكية. وهذا ما أكدته الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها 35/6 تاريخ 16/5/1966 عندما قالت بأن تسجيل العقار باسم أحد الورثة مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية.وعلى سبيل الاستطراد الواقعي والقانوني فإن المحكمة بحثت بأقوال الشهود المستمعين وناقشت تلك الأقوال ورجحت بعضها على الآخر، وخلصت إلى القناعة بأن المورث لم يقيد الجهة المدعى عليها بما ملٍّكها إياه.وبما أن وزن الأدلة من مطلق تقديرها ولا رقابة لهذه المحكمة عليها في ذلك، طالما أن استنتاجها كان سائغاً ومقبولاً.وبما أن الحكم المطعون فيه ناقش واقع الدعوى وأدلتها على أساس سليم، وأنزل حكم القانون، فإن ما ورد بأسباب الطعن لا ينال منه.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الطعن موضوعاً.