• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاستحقاق دعوى مستقلة تخضع لأحكامها الخاصة ولا تُكيَّف على أنها دعوى تثبيت بيع إلا بحدود الطلبات والوقائع المسطورة في الاستدعاء

العبرة في تكييف الدعوى بحدود الطلبات والوقائع المسطورة في الاستدعاء؛ فإذا لم تتضمن الدعوى طلبات ومعطيات تُنشئ دعوى استحقاق أو معارضة من الغير، فلا يجوز إخضاعها لأحكام دعوى الاستحقاق، بل تبقى ضمن دعوى تثبيت البيع وما يتفرع عنها.

نص الاجتهاد

دعوى الاستحقاق هي دعوى مستقلة بنصوصها وشرائطها ولا تقع تحت النصوص المتعلقة بدعوى تثبيت البيع وإنما تخضع للقواعد الواردة في القانون المدني لجهة دعوى الاستحقاق والتعرض من الغير المناقشة: أسباب الطعن:1 – ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صحة دعوى الطاعن حيث صدقت الفقرة الثانية لثبوت الشراء.2 – أخطأت المحكمة في الفقرة الثالثة بما لا يتفق مع قواعد القانون وألغت طلب الجهة الطاعنة بوقف الإجراءات التنفيذية في الملف التنفيذي رقم 382/1997 دون وجه حق.3 – الفقرة/هـ/ من المادة 250 أصول محاكمات نصت على أنه للخصوم أني طعنوا (إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب).وان عدم الرد على الدفوع المثارة يجعل الحكم قاصراً.4 – عدم إلغاء الإجراءات التنفيذية بالملف التنفيذي رقم 382/1997 لوقوعه على مال الغير لا يزال يشكل ضرراً مادياً كبيراً بحقوق الطاعن.في الرد على أسباب الطعن:حيث أن دعوى المدعي الطاعن (حكمت.) تقوم على أن المدعى عليه (محمد.) يملك العقار رقم محضر 10/22/منطقة الحمدانية بحلب وهو عبارة عن مسكن شعبي وباعه للمدعي عام 1986.وقد تقدم المدعي بتسجيل دعوى إقرار واقعة الشراء والبيع في محكمة البداية رقم أساس /6724/ لعام 1986. وقد أقر المدعى عليه بالبيع بجلسة 30/6/1986 وشطبت الدعوى بعد ذلك.ومؤخراً فوجئ المدعي بأن زوجة المدعى عليه وهي المدعى عليها (.) قد حجزت العقار المباع للمدعي في دائرة التنفيذ ضماناً لحقوقها الزوجية.لذلك فإن المدعي يطلب بعد وضع إشارة الدعوى إعطاء القرار بوقف التنفيذ في الملف التنفيذي 382 نزع 1986 وتثبيت شراء المدعي للعقار.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت به:1 – تثبيت شراء المدعي من المدعى عليه للمسكن الشعبي رقم 10/22/ وتسجيله باسمه لدى الجهات والدوائر المختصة بعد تسديد كامل قيمة الشيء وتبرئة ذمته لدى مجلس مدينة حلب مع عدم المساس بحقوق أصحاب الإشارات والقيود المدونة على صحيفة المسكن.2 – رد الدعوى في ما عدا ذلك.وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي.وعليه ولما كانت الدعوى مقامة على البائع المدعى عليه. وعلى المدعى عليها الحاجزة احتياطياً على العقار (غيثاء.).وحيث أن طلب المدعي باستدعاء دعواه هو تثبيت البيع وتسجيله باسمه ووقف الإجراءات التنفيذية في الملف التنفيذي.وان المحكمة تثبت البيع على إقرار المدعى عليه البائع (قيقوني) بالدعوى.ولما كانت دعوى المدعي هي دعوى تثبيت بيع وليست دعوى استحقاق لعدم الطلب في الدعوى منه معارضة المدعى عليها (غيثاء.) في ملكيته للعقار.بحسبان أن دعوى الاستحقاق هي دعوى مستقلة بنصوص وشرائطها ولا تقع تحت النصوص المتعلقة بدعوى تثبيت البيع، وإنما تخضع للقواعد الواردة في القانون المدني لجهة دعوى الاستحقاق والتعرض من الغير.والمحكمة في كل ذلك تلتزم حدود الوقائع والطلبات الواردة في استدعاء الدعوى.ولما كانت المحكمة بحثت في دعوى المدعي وطلباته وحكمت وفق تلك الطلبات بناء على إقرار البائع المدعى عليه، وكان حكمها في محله القانوني بعدم التعرض لحقوق المدعى عليها الحاجزة (غيثاء.) بحيث أضحت أسباب الطعن بعيدة عن النيل من صحة القرار المطعون فيه ويتعين رفضها.لذلك تقرر بالإجماع:- رفض الطعن موضوعاً.