• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت صحة الخصومة في دعوى بيع الحصة الإرثية إذا كان الوارث قد باع حصته الشخصية الثابتة ببيان قيد العقار ووثيقة حصر الإرث

الوارث يملك حصته الإرثية من تاريخ الوفاة، ويكفي لإثبات هذه الملكية في دعوى بيع الحصة الإرثية بيان قيد العقار ووثيقة حصر الإرث؛ فإذا كان التصرف منصبّاً على الحصة الإرثية الشخصية للوارث صحت الخصومة بين البائع الوريث والمشتري دون حاجة لإدخال باقي الورثة أو اختصام التركة.

نص الاجتهاد

الوارث يملك حصته الإرثية من تاريخ الوفاة وإن كان الأصل أن أثر اكتساب الملكية لا يبدأ إلا بالتسجيل في السجل العقاري إلا أن بيان القيد للعقار ووثيقة حصر الإرث تكفي لإثبات ملكية الوارث لا حاجة للإدعاء على المدعى عليه إضافة للتركة أو إدخال باقي الورثة لأن البيع واقع على حصة المدعى عليها الإرثية فقط المناقشة: أسباب الطعن:1 – المطعون ضدها لم تقم ببيع التركة التي آلت لها وإنما قامت ببيع ملكيتها من العقار رقم /283/ جديدة عرطوز، التي آلت لها إرثاً.2 – القرار المطعون فيه أغفل الفصل بمطالب الطاعن مخالفاً بذلك أحكام المادة /204/ أصول محاكمات. ولم تتعرض لتصحيح الذي أجراه الطاعن بإضافة كلمة (إضافة للتركة).3 – أخطأت المحكمة برد الدعوى شكلاً لأن المدعي الطاعن ادعى على المدعى عليها باعتبارها وريثة، وهذا واضح في بداية الدعوى.والمطالبة كانت بتثبيت بيع الحصة الإرثية للمدعى عليها.4 – إن مخاصمة المدعى عليها المطعون ضدها كوريثة صحيحا وكان على المحكمة الاستجابة لطلبات المدعي الطاعن.في الرد على أسباب الطعن:حيث أن دعوى المدعي الطاعن جريس. تقوم على أن للمورثة المدعى عليها المرحومة تركية. 658/2400 سهم من العقار 283 جديدة عرطوز.وأن المدعى عليها جورجيت. باعت للمدعي كامل حصتها الإرثية التي آلت لها من والدتها بموجب الوكالة رقم 20322/ جلد 53 تاريخ 12/11/1981 الصادرة عن كاتب عدل قطنا، وقد قبضت البائعة ثمن الحصة.لذلك فإن المدعي يطلب تثبيت البيع وتسجيله بالسجل العقاري.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتثبيت البيع الجاري مع المدعى عليها للمدعي للحصة السهمية الإرثية الآيل للمدعى عليها من مؤرثتها تركية.من العقار 283 منطقة جديدة عرطوز وتسجيل الحصة باسم المدعي في السجل العقاري.وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت القرار البدائي وردت الدعوى مشكلاً لعدم صحة الخصومة.وعليه، ولما كان ثابت من بيان قيد العقار /283/ جديدة عرطوز أن المرحومة تركية. تملك فيه /685/ سهم.وان وثيقة حصر الإرث للمرحومة تركية تشعر بأن المدعى عليها جورجبت. ابنتها.وان المدعى عليها جورجيت كونها إحدى الورثة فقد باعت حصتها الإرثية للمدعي يموجب الوكالة الخاصة الصادرة عن كاتب عدل قطنا.أي أن العلاقة العقدية قائمة بين المدعي الطاعن جريس. كمشتري والمدعى عليها المطعون ضدها كبائعة لحصتها الإرثية.ولما كان الوارث يملك حصته الإرثية من تاريخ الوفاة، وان كان الأصل أن أثر اكتساب الملكية لا يبدأ إلا بالتسجيل بالسجل العقاري، إلا أن بيان القيد للعقار ووثيقة حصر الإرث تكفي لإثبات ملكية الوارث وبما يحقق صحة الخصومة في الدعوى. وبالتالي سماعها. بحسبان أن العلاقة العقدية قائمة بين المدعي والمدعى عليها بصفتها الشخصية كونها باعت حصتها الإرثية.وبذلك تكون الخصومة صحيحة بالدعوى ولا حاجة للادعاء على المدعى عليها إضافة للتركة أو إدخال باقي الورثة لأن البيع واقع على حصة المدعى عليها الإرثية فقط.القرار المطعون فيه وقع في الخطأ بالتطبيق القانوني وتطبيق قواعد الأصول، مما يتعين نقضه، وهذا يتيح للأطراف إبداء كافة الدفوع مجدداً.لذلك تقرر بالإجماع:- نقض الحكم المطعون فيه.