إغفال المحكمة أو القاضي لبحث وثيقةٍ منتجةٍ في الدعوى، أو عدم التعرض لها رغم تأثيرها المحتمل في الحكم، يُشكّل خطأً مهنيّاً جسيمًا.
إهمال وثيقة منتجة في النزاع خطأ مهني جسيم .