• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الوثيقة المنتجة في النزاع يُعد خطأً مهنيًا جسيمًا

إغفال المحكمة أو القاضي لبحث وثيقةٍ منتجةٍ في الدعوى، أو عدم التعرض لها رغم تأثيرها المحتمل في الحكم، يُشكّل خطأً مهنيّاً جسيمًا.

نص الاجتهاد

إهمال وثيقة منتجة في النزاع خطأ مهني جسيم .