• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكتفى صورة واحدة عن لائحة الطعن وصورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه إذا كان جميع المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد ما دامت مودعة ضمن مهلة الطعن

إذا كان جميع المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد، جاز الاكتفاء بصورة واحدة عن لائحة الطعن مرفقة بصورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه، شريطة إيداعها ضمن مهلة الطعن في ديوان المحكمة.

نص الاجتهاد

ان القانون أوجب ارفاق صورة واحدة عن لائحة الطعن مع صورة مصدقة عن لحكم المطعون فيه ضمن مهلة الطعن في ديوان المحكمة طالما ان جميع المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد والعدول عن كل اجتهاد مخالف