إذا كان جميع المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد، جاز الاكتفاء بصورة واحدة عن لائحة الطعن مرفقة بصورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه، شريطة إيداعها ضمن مهلة الطعن في ديوان المحكمة.
ان القانون أوجب ارفاق صورة واحدة عن لائحة الطعن مع صورة مصدقة عن لحكم المطعون فيه ضمن مهلة الطعن في ديوان المحكمة طالما ان جميع المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد والعدول عن كل اجتهاد مخالف