دعوى المخاصمة لا تُقبل ولا يُفصل فيها على ضوء أسبابها إلا بعد استكمال وثائقها وأدلتها وربط الأوراق المؤيدة لها، لأن نظرها يكون على استقلال عن الدعوى الأصلية وبالأوضاع المقررة لرفع الدعوى.
دعوى المخاصمة دعوى مبتدئة تنظر بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى وتقوم على توفر إحدى الحالات الواردة في قانون الأصول وعليه فلابد من استكمال وثائقها وأدلتها حتى يمكن الفصل فيها على ضوء إحدى الحالات المذكورة المناقشة: في الشكل:حيث أن الدعوى تهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض أساس 526 قرار 635 تاريخ 12/5/1996 بداعي الوقوع في الخطأ المهني الجسيم.وحيث أن المادة 491/2 من الأصول أوجبت على مدعي المخاصمة ببيان أوجهها وأدلتها وربط الأوراق المؤيدة لها.وحيث أن خلة دعوى المخاصمة من الأوراق المؤيدة لها يؤدي لردها شكلاً.وحيث أنه لا يكفي أن يبرز مدعي المخاصمة الأوراق المؤيدة لوجهة نظره إنما عليه أيضاً إبراز الأوراق والوثائق والدعائم التي قام عليها الحكم بحسبان أن دعوى المخاصمة تنظر بمعزل عن الدعوى الأصلية ويكفي بها إبراز صور الوثائق والأدلة مصدقة من المحكمة مصدرة الحكم على أنها كانت معروضة في الملف الأصلي.وحيث أن الهيئة العامة لا يمكنها استبيان ما إذا كان القرار المخاصم قد وقع في الخطأ المهني الجسيم ما لم تعرض عليها وثائق الدعوى كاملة.وحيث أن مدعي المخاصمة لم يبرز محاضر استجواب الشهود كما أنه لم يبرز محاضر استجواب الخصوم وخاصة عدنان وكل ذلك مشار إليه في الحكم الاستئنافي المصدق من محكمة النقض بقرارها المخاصم.وطالما أن دعوى المخاصمة إنما هي دعوى مبتدئة تنظر بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى وتقوم على توفر إحدى الحالات الواردة في المادة 486 من الأصول فإنه لا بد من استكمال وثائقها وأدلتها حتى يمكن الفصل فيها على ضوء توفر إحدى حالات المادة المذكورة.وحيث أنه طالما أن الدعوى خالية من وثائقها فإن الأمر يستوجب ردها شكلاً.لذا تقرر بالأكثرية: – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.