• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لقبول الطعن شكلاً تبليغ وكيل الخصوم صورة واحدة عن استدعاء الطعن وصورة واحدة عن القرار المطعون فيه وإيداعهما في ديوان المحكمة ضمن المهلة

لا يُردّ الطعن شكلاً متى بُلّغ وكيلُ جميع المطعون ضدهم صورةً واحدة عن استدعاء الطعن وصورةً واحدة عن القرار المطعون فيه، شريطة إيداع صورة عنهما في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن؛ إذ لا يُشترط تعدد الصور بعدد الخصوم إذا كان لهم وكيل واحد.

نص الاجتهاد

يكفي حتى لا يرد الطعن شكلاً تبليغ وكيل المطعون ضدهم صورة واحدة عن استدعاء الطعن وصورة واحدة عن القرار المطعون فيه بالنيابة عن جميع موكليه على أن يتم إيداع صورة عنهما في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن . مخالفة اجتهاد الهيئة لعامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم المناقشة: أسباب المخاصمة:قررت الهيئة المخاصمة رد طعن الجهة المدعية بالمخاصمة شكلاً لعدم إرفاق صور عن لائحة الطعن وعن القرار المطعون فيه بعدد المطعون ضدهم رغم أن لجميع المطعون ضدهم وكيل واحد مخالفة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 27/29 تاريخ 8/11/1983.فعن ذلك:من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض برقم 1767/2086 تاريخ 8/12/1996 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن القرار المخاصم قد رد طعن الجهة المدعية بالمخاصمة شكلاً بتسبيب مفاده أن المطعون ضدهم اثنتان وأن الجهة الطاعنة لم ترفق مع استدعاء طعنها سوى صورة واحدة عن لائحة الطعن وأن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 29/27 تاريخ 8/12/1982 قد قرر بأنه يكفي حتى لا يرد الطعن شكلاً إيداع صورة عن لائحة الطعن بعدد الخصوم في ديوان المحكمة وضمن مهلة الطعن والعدول عن كل اجتهاد مخالف.ومن حيث أنه تبين من القرار المخاصم أن المطعون ضدهما هما رشيدة ووجيهة تمثلها المحامية هالة، وإن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المنوه عنه في القرار المخاصم والمشار إليه آنفاً قد قرر بأنه يكفي حتى لا يرد الطعن شكلاً تبليغ وكيل المطعون فيه بالنيابة عن جميع موكليه على أن يتم إيداع صورة عنهما في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن والعدول عن كل اجتهاد مخالف.ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة المذكورة لم يوجب إيداع صور عن لائحة الطعن بعدد الخصوم في ديوان المحكمة وضمن مهلة الطعن، بل أوجب إيداع صورة واحدة عن لائحة الطعن وصورة واحدة عن القرار المطعون فيه ضمن مهلة الطعن في ديوان المحكمة طالما أن لجميع المطعون ضدهم وكيل واحد كي يتم تبليغها إلى الوكيل.ومن حيث أن قرار الهيئة العامة لم يقل بإيداع صور بعدد الخصوم كما ورد في القرار المخاصم بل إيداع صورة واحدة في حال كون المطعون ضدهم لهم وكيل واحد مما أوقع القرار المخاصم في الخطأ المهني الجسيم لمخالفته اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة: – إبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 1767/2086 تاريخ 8/12/1996 والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعويض.