لا تُدرج مدة خدمة العلم في حساب الخدمة الفعلية للعامل عند احتساب تعويض التسريح، متى كان النص المعدِّل قد استبعدها صراحةً.
لا يجب ادخال مدة خدمة العلم في حساب الخدمة الفعلية للعمال . المناقشة: لما كان وكيل المميزة يطلب النقض لما خلاصته : 1. في الجلسة الاخيرة التي صدر فيها الحكم صحح المدعي دعواه وطلب تعويض التسريح عن مدة خدمة العلم وقد عارض في ذلك دون جدوى 2. ان القاضي عندما حسب وسطي الاجور لم يحسب مدة خدمة العلم من اصل خدمة العامل بل حسب وسطي الاجور بدونها . في السبب الاول : لما كان يحق للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة بمقتضى الفقرة ب من المادة ١٥٨ من قانون اصول المحاكمات وكان تحصيل الرسوم من الخصوم في حال ترتبها يعود للمحكمة كان هذا السبب مستحق الرد . في السبب الثاني : لما كان القاضي ادخل مدة خدمة العلم في حساب المدة التابعة لتعويض التسريح آخذا بأحكام المادة ٧٣ من المرسوم التشريعي رقم ١١٥ و تاريخ ۱۹٥٣/١٠/٥ دون ان يلاحظ التعديل بالقانون رقم ٢٦٥ الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٨/١٤ الذي لا يوجب ادخال مدة خدمة العلم في حساب الخدمة الفعلية للعمال لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز