تخضع دعوى المخاصمة للتقادم التقصيري، وتبدأ مدة التقادم من تاريخ علم المتضرر بالضرر، وتكتمل بانقضاء ثلاث سنوات.
إن دعوى المخاصمة من دعاوى المسؤولية التقصيرية و تسري مدة التقادم اعتباراً من اليوم الذي علم به المتضرر بحدوث الضرر و تكمل بمدة ثلاث سنوات