• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتقادم دعوى المخاصمة وفق مدة المسؤولية التقصيرية من تاريخ علم المتضرر بالضرر

تخضع دعوى المخاصمة للتقادم التقصيري، وتبدأ مدة التقادم من تاريخ علم المتضرر بالضرر، وتكتمل بانقضاء ثلاث سنوات.

نص الاجتهاد

إن دعوى المخاصمة من دعاوى المسؤولية التقصيرية و تسري مدة التقادم اعتباراً من اليوم الذي علم به المتضرر بحدوث الضرر و تكمل بمدة ثلاث سنوات