الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي المعتاد العناية، ولا يُتصور صدوره إلا من عامد أو مستهتر. وتفسير النصوص القانونية يدخل في نطاق التقدير القضائي فلا ينهض بذاته سبباً للمخاصمة. كما أن التعاقد الصادر من النائب في حدود نيابته يرتب حقوقه والتزاماته على الأصيل.
استقر الاجتهاد على أن المستودعات التي يستعملها التجار في أعمالهم تخضع لنسبة 7% لأنها تعتبر ذات صفة تجارية. الخطأ المهني الجسيم الذي عنته المادة 486 أصول هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً هو يكون على قدر من الجسامة بحيث لا يتصور أن يقع فيه إلا عامد أو مستهتر تفسير نصوص القانون لا يمكن أن ينضوي على خطأ مهني جسيم باعتباره ينبع من تقدير القاضي. بموجب حكم المادة 107 من القانون المدني أي عقد يبرمه النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل