عبء إثبات الضرر الموجب للتعويض يقع على المدعي، ولا يُحكم بالتعويض قبل ثبوت الضرر المادي أو المعنوي ثبوتاً قانونياً.
استقر الاجتهاد على أن لا يحكم بأي تعويض إلا بعد الثبوت وعلى الجهة المدعية إثبات الضرر المادي والمعنوي