• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن لا يحكم بأي تعويض إلا بعد الثبوت وعلى الجهة المدعية إثبات الضرر المادي والمعنوي

عبء إثبات الضرر الموجب للتعويض يقع على المدعي، ولا يُحكم بالتعويض قبل ثبوت الضرر المادي أو المعنوي ثبوتاً قانونياً.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن لا يحكم بأي تعويض إلا بعد الثبوت وعلى الجهة المدعية إثبات الضرر المادي والمعنوي