متى قامت الدعوى على شهادةٍ منتجةٍ وأدّت إلى اقتناع المحكمة، جاز لها أن ترجّح بينةً على أخرى وأن تستكمل قناعتها باليمين المتممة، لأن وزن البيّنات وتقدير الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تلتزم المحكمة بدفع الخصوم إلى تقديم مزيدٍ من الأدلة أو البيّنات.
المحكمة غير ملزمة بحث الخصوم على تقديم أقوالهم وبيناتهم. ترجيح بينة على أخرى وشهادة على أخرى والأخذ بأقوال بعض الشهود دون الآخرين يعود لمطلق قناعة محكمة الموضوع. إذا كانت الدعوى ثابتة بالشهادة فلا تثريب على المحكمة إن هي استكملت قناعتها باليمين المتممة. شهادة الإثبات أقوى من شهادة النفي. المناقشة: أسباب الطعن:1 – لم تبين المحكمة سبب ترجيح بينة على بينة أخرى عملاً باجتهادات محكمة النقض.2 – كان عى المحكمة أن تكلف الموكل بإثبات دعواه بالطرق الأخرى المقبولة قانوناً لا أن تلجأ إلى تحليف المستأنف عليها اليمين المتممة.3 – لم تبين المحكمة الدليل الناقص في الدعوى حتى توجه اليمين المتممة.في النظر في الطعن:حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة قيمة المصاغ الذي أخذه منا والبالغة /500, 40/ل.س، والأرباح البالغة /000, 150/ل.س.وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى تصديق القرار المستأنف الذي قضى للمدعية وفق طلبها.حيث أن المدعى عليه طعن بالقرار طالباً نقضه للأسباب المحكي عنها.فعن ذلك:وحيث أن ترجيح بينة على بينة على أخرى والأخذ بأقوال بعض الشهود دون الآخرين، يعود إلى قناعة محكمة الموضوع.وحيث أن شهادة الإثبات أقوى من شهادة النفي.وحيث أن قناعة المحكمة بأقوال شهود الحجة المدعية له ما يحمله في أقوالهم.وحيث أن الدعوى أضحت ثابتة بالشهادة فلا تثريب على المحكمة إن هي استكملت قناعتها باليمين المتممة.وحيث أن المحكمة غير ملزمة بحثّ الخصوم على تقديم أقوالهم وبياناتهم، الأمر الذي يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالاتفاق:رفض الطعن.