• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تمكين المدين من إثبات القوة القاهرة التي حالت دون نقل الملكية بموجب السند

الدفع بوجود قوة قاهرة حالت دون الوفاء بالالتزام بنقل الملكية يوجب على المحكمة إفساح المجال لإثباته متى كان من شأنه أن يؤثر في المسؤولية أو في قيام الالتزام بتنفيذه.

نص الاجتهاد

دفع الشخص بوجود قوة قاهرة منعته من نقل الملكية بموجب السند جدير بأن تفسح له المحكمة مجال الاثبات