الدفع بوجود قوة قاهرة حالت دون الوفاء بالالتزام بنقل الملكية يوجب على المحكمة إفساح المجال لإثباته متى كان من شأنه أن يؤثر في المسؤولية أو في قيام الالتزام بتنفيذه.
دفع الشخص بوجود قوة قاهرة منعته من نقل الملكية بموجب السند جدير بأن تفسح له المحكمة مجال الاثبات