تحديد استقلال مسؤولية كل واحد من المدعى عليهم أو قيام التضامن بينهم أمرٌ تستخلصه المحكمة من وقائع الدعوى، ولا يُفترض التضامن تلقائياً.
المحكمة هي التي تستخلص ما إذا كانت مسؤولية كل واحد من المدعى عليهم مستقلة عن الآخر فلا تجعل بينهم تضامنا