• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة مناقشة الدفوع والرد عليها قبل إصدار حكمها

إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه لأنه يصدر قبل استكمال أسبابه القانونية.

نص الاجتهاد

على المحكمة مناقشة الدفوع والرد عليها قبل إصدار حكمها المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص بما يلي:1 – لا علاقة للطاعن بالمخالفة.2 – تعرض الطاعن لحادث سرقة سيارته رقم 479814 موديل 1975 مع جواز السفر وأشياء أخرى. وبتاريخ 19/12/1982 نظم ضبط برقم 382 تاريخ 30/12/1982.3 – السيارة موضوع الدعوى مسجلة باسم محمد.4 – طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف معناها في التوقيع الموجود على الوجه الخلفي لبطاقة الإدخال مع توقيع موكلي والمحكمة لم تستجب.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريباً للسيارة موضوع الدعوى بعدم إخراجها من القطر، وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة. ولما كان الطاعن لم يقتنع بالحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم لم تناقش ما أثاره الطاعن من دفوع أمامها أو ترد عليها، الأمر الذي يجعل حكمها صادراً قبل أوانه. مما يقتضي نقضه عملاً بالمادتين 204 و 206 أصول.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم.