التحكيم لا ينعقد على البضائع المهربة، وإنما يرد على البضائع المستوردة نظاماً والتي لا تزال ضمن المستودعات، فتقوم قابلية التحكيم على المشروعية النظامية للبضاعة ومحلّها المودع.
لا يجوز اللجوء إلى التحكيم على البضائع المهربة لأن التحكيم يجري على البضائع المستوردة بشكل نظامي والتي لا تزال ضمن المستودعات