إذا كان عنوان المطلوب تبليغه مجهولاً في نزاع جمركي، فلا ينعقد التبليغ الصحيح باللصق على لوحة المحكمة وحدها، بل يتعين اتباع إجراءات التبليغ المقررة جمركياً كاملة، ومنها اللصق في الدائرة الجمركية والإعلان في صحيفة يومية عند تحقق شروطها.
الشخص المجهول لا يكفي تبليغه لصقا على لوحة اعلانات المحكمة ولكن ينبغي اجراء ذلك في الدائرة الجمركية أيضا والاعلان في صحيفة يومية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها المطعون ضدها إخراج سيارة مدخلة مؤقتاً إلى القطر ضمن المدة الممنوحة لها أدى إلى الاستيراد تهريبا وقد انتهى القرار المطعون فيه والصدر عن محكمة الاستئناف المدنية في درعا إلى الحكم بمساءلة المدعى عليه إلا أن الإدارة لم تقتنع بهذا القرار فطعنت به طالبة نفضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث انه يتبين من العودة إلى مذكرتي الدعوة والإخطار انه قد تم تبليغ المدعى عليه لصقا على لوحة إعلانات المحكمة بسبب جهالة عنوانه.وحيث انه يتبين من العودة إلى الفقرة الثانية من المادة (221) جمارك انه كان يتوجب تبليغ المدعى عليه على لوحة إعلانات المحكمة والدائرة الجمركية والإعلان في صحيفة يومية وذلك باعتبار ان قيمة السيارة تزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية وهذا ما لم تفعله المحكمة هذا بالإضافة إلى أن والدته تبلغت عنه استدعاء الطعن مما يعرض القرار للنقض، وان نقض القرار لما ذكر يتيح للطرفين إبداء دفوعهما أمام محكمة الموضوع.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض القرار المطعون فيه.