• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حسب الاتفاقية بين ادارة الحصر والجمارك سنة 1982 لا تشمل التسوية المقصودة بين ادارة الحصر واحد المدعى عليهم حقوق الجمارك فيما زاد عن المبلغ

إذا نصّت التسوية على انصرافها إلى حقوق جهةٍ معيّنة فقط، وكانت قيمة البضاعة المهربة تزيد على المبلغ المحدد في الاتفاقية، فإن هذه التسوية لا تُسقط حقوق الجمارك عن الزيادة ولا تحول دون مساءلة المسؤولين عنها في هذا النطاق.

نص الاجتهاد

حسب الاتفاقية بين ادارة الحصر والجمارك سنة 1982 لا تشمل التسوية المقصودة بين ادارة الحصر واحد المدعى عليهم حقوق الجمارك فيما زاد عن المبلغ المتفق عليه في تلك الاتفاقية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهم المطعون ضدهم هي الاستيراد تهريباً لكمية من الدخان الأجنبي والسيارة وقد انتهى القرار المطعون فيه والصدر عن محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى الحكم بعدم المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان القرار الجزائي الصادر عن قاضي التحقيق والمصدق من محكمة الأمن الاقتصادي انتهى إلى عدم علاقة المدعى عليهم بالسيارة المهربة مما يجعل لهذا القرار حجية على هذه القضية وبالتالي فإن الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه لهذه الناحية.ومن حيث أنه تبين من العودة إلى الملف أن قيمة الدخان المهرب تزيد عن القيمة المتفق عليها بين إدارتي الحصر والجمارك بموجب الاتفاقية المعقودة بنيهما بعام 1982 وبالتالي فإن التسوية المعقودة بين إدارة الحصر والمدعى عليهم لا تشمل حقوق الجمارك فيما يزيد عن المبلغ المتفق عليه بموجب الاتفاقية المشار إليها خاصة وانه تبين من العودة إلى التسوية انها قد أشارت إلى ان تشمل حقوق إدارة الحصر فقط فيما يجعل ما انتهى إليه القرار المطعون فيه في غير محله ومعرضاً للنقض لهذه الناحية.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض القرار المطعون فيه لما ذكر.