• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة إلا إذا كانت مفوضة بوكالة عنها

إذا حدّدت الجهة المختصة قيمة البضاعة أو الإرسالية في ادعائها، التزمت بهذه القيمة ولا يجوز لها لاحقاً المطالبة بما يزيد عليها استناداً إلى تفسيرٍ لاحق لعدد الطرود أو وحدات التعبئة. وتمثيل شركة التوكيلات الملاحية للشركة الناقلة لا يفترض، بل يتوقف على ثبوت الوكالة عنها.

نص الاجتهاد

تحديد الجمارك قيمة الارسالية في ادعائها لا يجيز لها العدول إلى المطالبة بقيمة أعلى المناقشة: مناقشة أسباب الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة نقص مانيفست وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المساءلة لجهة النقص وعدم المساءلة لجهة ان التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً على ان التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة إلا بوكالة عنها وهذا لم يحصل مما يقتضي رفض الطعن لهذه الناحية.ولما كان لا خلاف بين الطرفين على أن الإرسالية بكاملها مفقودة وهي عبارة عن أنابيب مطاطية.ولما كانت الجهة الطاعنة قد حددت قيمة الإرسالية بادعائها وطالبت على أساس أن قيمتها تساوي 43500 ليرة سورية فلا يجوز لها ان تطالب بقيمة أعلى من هذا المبلغ مستندة في ذلك إلى عدد الأنابيب وعلى أساس ان كل أنبوب يشكل طرداً مما جعلها تطالب بأضعاف المبلغ المذكور وهذا غير جائز ولا يحق للإدارة المطالبة بأكثر من قيمة البضاعة المفقودة.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ وقضت بالغرامة على أساس قيمة البضاعة المطالب بها يكون حكمها صحيحاً ومتفقاً مع الأصول والقانون وتكون قد ردت على الدعوى وعللت حكمها بمايتفق مع وقائع الدعوى مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.