• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء الجزائي ببراءة المدعى عليه يعني نظامية البضاعة المدعى بتهريبها وله حجية مطلقة على القضية الجمركية المشتركة عناصرها مع الجزائية وان

الحكم الجزائي القطعي بالبراءة من تهريب البضاعة يثبت نظامية البضاعة ومشروعيتها، ويمنع إعادة بحث ذات الواقعة في الدعوى الجمركية متى كانت عناصرهما مشتركة ومتحدة، ولو لم تكن الإدارة طرفاً في الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

القضاء الجزائي ببراءة المدعى عليه يعني نظامية البضاعة المدعى بتهريبها وله حجية مطلقة على القضية الجمركية المشتركة عناصرها مع الجزائية وان لم تمثل الادارة بالدعوى الجزائية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليها المطعون ضدها الاستيراد تهريباً بالسجلات وقد انتهى القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف في دمشق إلى الحكم برد الدعوى. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أن الضبط المنظم قد استند إلى فواتير وسجلات المدعى عليهما ولم يتم بموجبه مصدرة البضاعة وبمكن للجهة المدعى عليها في هذه الحالة إثبات عكس ما جاء بالضبط وليس عليهما الإدعاء بتزويره.وحيث أن القرار الجزائي الصادر عن محكمة بداية الجزاء رقم 367 أساس 125 تاريخ 1975/8/17 والمكتسب لدرجة القطعية قد انتهى إلى الحكم ببراءة المدعى عليهما من جرم التهريب وذلك لمطالبة صور الفواتير مع ما تضمنته الضبوط موضوع القضية تماماً دون أي نقض أو زيادة مع البضائع المدعى بتهريبها وبذلك فيكون السجلات قد انتقلت إلى محل المدعى عليهما بصورة مشروعة.وحيث أن القرار الجزائي يكون والحالة هذه قد قضى بنظامية البضاعة ومشروعيتها وله بذلك حجية مطلقة على هذه القضية الجمركية طالما أن عناصرهما واحدة ومشتركة بينهما وان لم تمثل الإدارة بالدعوى الجزائية. وحيث ان أسباب الطعن لا تنال والحالة هذه من القرار المطعون فيه الذي استند إلى مؤيداته واعمل أحكام القانون بشكل سليم.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن موضوعا.