• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفقد البيان قوته في الإثبات إذا لم تدققه إدارة النقل

البيان الإداري غير الموثّق من الجهة المختصة يفقد قوته الإثباتية، ولا يجوز التعويل عليه وحده لإسناد المسؤولية. ومسؤولية تزوير وثائق المركبة تقع على من قام بالتزوير أو شارك فيه، ولا تمتد تلقائياً إلى المشترين اللاحقين لمجرد انتقال الملكية إليهم ما لم يثبت علمهم أو اشتراكهم.

نص الاجتهاد

وجود تزوير في وثائق السيارة يسأل عنه المزور ولا تمتد المساءلة إلى المشترين الذين اشتروها وهي مسجلةإذا لم تدقق إدارة النقل البيان، فقد قوته في الإثبات. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهم المطعون ضدهم تهريباً وقد انتهى القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف في حمص إلى الحكم بمساءلة المدعى عليه أحمد. ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان القرار قد استند إلى البيان الصادر عن مديرية النقل والذي يستفاد منه أن التسجيل الأول للسيارة كان باسم المدعى عليه أحمد. ثم بيعت السيارة بالتسلسل إلى باقي المدعى عليهم وبذلك فإن المسؤولية من التسجيل تزويرا تقع على عاتق أحمد. ولا مسؤولية على باقي المدعى عليهم لعدم علاقتهم بالتزوير ولشرائهم السيارة مسجلة.وحيث أنه يتبين من العودة إلى البيان المشار إليه انه ليس موثقا من مديرية النقل مما يفقده قوته القانونية في الإثبات وبالتالي كان على المحكمة ان تتحقق من صحة تسلسل التسجيل وعن كيفية التسجيل ومن قام به وما إذا كانت المطعون ضدها الآغا هي التي قامت بتسجيل السيارة باسم المدعى عليه أحمد. قبل ان تنقلها على اسمها كما جاء بتقرير التفتيش المبرز وعن علمها بتزوير الأوراق التي سجلت السيارة بموجبها مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه وهذا ما يعرضه للنقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض القرار المطعون فيه.