يُعدّ الحكم مختلاً إذا أغفل الردّ على طلبٍ جديّ بإجراء خبرة لتقدير قيمة البضاعة موضوع التهريب، متى كانت لهذه القيمة أهمية في الفصل في الدعوى أو في آثارها الجزائية، وكان الطلب منتجاً في الدفاع.
إذا طلب المدعى عليه من المحكمة إجراء خبرة لتقدير قيمة البضاعة دراجة ولم تستجب له المحكمة كان حكمها مختلا المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما هي مخالفة الاستيراد تهريبا لدراجة نارية، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المساءلة. ولما كان المحكوم ضده لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة أنفاً.ولما كانت الجهة الطاعنة قد طلبت إجراء خبرة فنية لتقدير قيمة الدراجة ولم تستجب المحكمة لهذا الطلب بدون تبرير يكون حكمها مختلا، لان الدراجة لها سوق داخلية ويجب تقدير قيمتها عن طريق الخبرة طالما ان الطاعن طلب ذلك، الأمر الذي يقتضي نقض الحكم لهذا السبب مما يتيح للطرفين آثاره دفوعهما من جديد.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم.