• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصادرة واسطة النقل جوازية حسب المادة 265 جمارك تعود لمطلق تقدير محكمة الموضوع دون رقابة

إذا جعل القانون مصادرة واسطة النقل جوازية، فإن تقدير الحكم بها أو عدمه يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة النقض ما دام سائغاً ومؤسساً على أسباب مقبولة.

نص الاجتهاد

مصادرة واسطة النقل جوازية حسب المادة 265 جمارك تعود لمطلق تقدير محكمة الموضوع دون رقابة المناقشة: مناقشة أسباب الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي مخالفة الاستيراد تهريباً للدخان موضوع الدعوى وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان الدخان له سوق داخلية ويجوز تقدير قيمته عن طريق الخبرة كما استقر عليه الاجتهاد في العديد من الأحكام.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد أحرت الخبرة تحت إشرافها وقدرت قيمة الدخان وقنعت بالخبرة التي تبنى على أسس سليمة.ولما كان الأخذ بالخبرة أو إهمالها انما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما ان تقديرها كان منسجماً مع مجريات الدعوى ووقائعها.أما لجهة مصادرة واسطة النقل، فإن النص ورد جوازيا وفق ما قضت به المادة (265) جمارك وهذا يعود لمطلق تقدير محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك أم الجهة التضامن فإن المحكمة استخلصت ما توصلت إليه بشكل قنعت به على أن كل واحد من المحكوم ضدهم مستقل عن الآخر في المسؤولية. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ وردت على الدفوع بشكل سليم الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.