الإقرار من أدلة الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة؛ فلها أن تأخذ به إذا اطمأنت إليه، ولا يبطل الحكم عدم سماع شهود النفي متى كان الإقرار كافياً في تكوين قناعة المحكمة ومُكِّن الخصم من تقديم بينته.
من حق المحكمة أن تأخذ بالإقرار أو تهمله المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص بما يلي:1 – لا علاقة للطاعن بالمخالفة.2 – الإقرار كان تحت التعذيب.3 – المحكمة لم تفسح مجال لجلب الشهود.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة للطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة متنوعة ناجية من الحجز، وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت لتصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ولما كان الطاعن لم يقتنع بالحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان من حق المحكمة استناداً لهذا المبدأ أن تأخذ بالإقرار أو تهمله.ولما كانت المحكمة أخذت بهذا الإقرار وقنعت به فلا يضير حكمها إذا لم تستمع إلى أقوال الشهود حول هذه الواقعة. مع أن المحكمة أمهلت الطاعن عدة مرات ليحضر شهوده. وإذا كان ذلك يكون الحكم صادراً في محله القانوني. مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.