• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت البضاعة لا تتأثر بالعوامل الجوية فان النقص يحسب على أساس الوزن والربان مسؤول عن النقص ما دام لم يتحفظ في وثيقة الشحن وعليه تبرير

في منازعات نقص البضاعة المنقولة بحراً، متى كانت طبيعة البضاعة لا تجعلها عرضة للتأثر بالعوامل الجوية، فإن العبرة تكون بالوزن، ويُفترض مسؤولية الربان عن النقص ما لم يثبت تحفظاً صريحاً في وثيقة الشحن، مع وجوب دعم المخالفة بأدلة ووثائق قاطعة.

نص الاجتهاد

اذا كانت البضاعة لا تتأثر بالعوامل الجوية فان النقص يحسب على أساس الوزن والربان مسؤول عن النقص ما دام لم يتحفظ في وثيقة الشحن وعليه تبرير المخالفة بوثاثق ثابتة الدلالة المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة نقص مانيفست وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى فسخ الحكم الجمركي بالمساءلة وتقرير عدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا.ولما كانت البضاعة موضوع الدعوى هي قطع تبديل مستعملة وان هذه القطع لا تتأثر بالعوامل الجوية وبالتالي لا ينقص وزنها ويجب ان يحسب النقص على أساس الوزن وفي هذه الحالة يعتبر الربان مسؤولاً ع ننقص الوزن طالما انه لم يتحفظ في وثيقة الشحن، وعليه تبرير المخالفة بوثائق ثابتة الدلالة وفقاً لنص المادتين (644) جمارك. أما لجهة تمثيل الشركة الناقلة فإن التوكيلات الملاحية وان كانت تمثل السفينة حكماً إلا أنها لا تمثل الشركة الناقلة إلا بوكالةعنها وهذا لم يحصل مما يقتضي رفض الطعن لهذه الجهة ويقتضى نقض الحكم لبقية الجهات.لذلك حكمت المحكمة – بنقض الحكم جزئياً لما ذكر.