• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع المتعلق بالمؤسسة السورية للتأمين ينعقد فيه الاختصاص للقضاء العادي لتمتعها بالصفة التجارية

إذا كانت إحدى جهات النزاع هي المؤسسة السورية للتأمين، فإن صفتها التجارية تجعل المنازعة معها منازعةً ذات طبيعة مدنية/تجارية لا إدارية، فتنعقد ولاية القضاء العادي دون القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

المؤسسة السورية للتأمين تتصف بالصفة التجارية ولذلك فالنزاع بينها وبين وزارة الدفاع هو من اختصاص القضاء العادي وليس الاداري