إذا كانت إحدى جهات النزاع هي المؤسسة السورية للتأمين، فإن صفتها التجارية تجعل المنازعة معها منازعةً ذات طبيعة مدنية/تجارية لا إدارية، فتنعقد ولاية القضاء العادي دون القضاء الإداري.
المؤسسة السورية للتأمين تتصف بالصفة التجارية ولذلك فالنزاع بينها وبين وزارة الدفاع هو من اختصاص القضاء العادي وليس الاداري