الخصم الذي أُخرج من الدعوى دون اعتراضٍ من الجهة التي يعنيها إدخاله، لا يجوز لتلك الجهة أن تعود وتطلب إدخاله من جديد في مرحلة الاستئناف.
اذا أخرج السائق العسكري من الدعوى ولم تعارض وزارة الدفاع فليس لها اعادة طلب إدخاله في المرحلة الاستئنافية