إذا ادّعى أحد أطراف العلاقة استرداد العارية، وجب عليه إثبات وجود عقد العارية بوصفه المصدر القانوني لالتزامات المعير والمستعير؛ إذ لا يُستند في الاسترداد إلى مجرد الادعاء المجرد دون قيام العقد.
العارية عقد يلتزم به المعير ان يسلم للمستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال. وهو عقد رضائي ومن عقود التبرع. ويلزم لاسترداد العارية إثبات وجود عقد العارية لأنه هو قانون الطرفين