• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقد تضمن الحكم الناقض (إن محكمة جنايات الحسكة لم تسأل قيادة الشرطة عن مهام مخفر الطرق العامة وهل يدخل في اختصاصه بتفتيش السيارات

توافق القرارات القضائية في ذات النزاع يوجب مخاصمة جميع الهيئات التي اشتركت في إصدارها، ولا تصح دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم يُخاصَم من يلزم اختصامه. كما أن تحديد الوصف الجزائي للفعل يستلزم التحقق من اختصاص الجهة الأمنية بالمهمة محل الواقعة.

نص الاجتهاد

تصديق محكمة النقض لحكم محكمة الجنايات، يجعل من الواجب حين مخاصمة هيئة محكمة النقض مخاصمة هيئة محكمة الجنايات وذلك لتوافق القرارين، تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً. المناقشة: النظر في الدعوى:ومن حيث أن محكمة جنايات الحسكة أصدرت قرارها رقم 4/7 تاريخ 1993/1/28 بتجريم كل من المتهمين طعن بالقرار فأصدرت الغرفة لدى محكمة النقض قرارها رقم 246/46 تاريخ 1994/2/21 بنقض القرار. وقد تضمن الحكم الناقض (إن محكمة جنايات الحسكة لم تسأل قيادة الشرطة عن مهام مخفر الطرق العامة وهل يدخل في اختصاصه بتفتيش السيارات عن المهربات أم لا لأن هناك فارق بين أن يكون من الفعل من اختصاص المخفر فيكون الوصف جنائي حسب نص المادة 342 ع. م ) أم لا يكون داخلاً في اختصاصها عندها يكون الفعل جنحوي الوصف). وبعد تجديد الدعوى وتقرير إتباع النقض أصدرت محكمة الجنايات بالحسكة قرارها 28/1228 تاريخ 1990/10/5 وانتهت بالتجريم. تم الطعن بالقرار للمرة الثانية فأصدرت محكمة النقض قرارها الثاني رقم 634/610 تاريخ 1996/9/23 بنقض القرار وإشارات إلى جواب قيادة الشرطة وأعيدت الإضبارة إلى محكمة الجنايات في الحسكة وتقرير إتباع النقض. أصدرت محكمة جنايات الحسكة قرارها رقم 18/140 تاريخ 199/5/21 بالتجريم. وتم الطعن بالقرار المذكور وأصدرت محكمة النقض قرارها رقم 1559/1880 تاريخ 1998/12/20 موضوع المخاصمة والذي انتهى إلى تصديق قرار محكمة جنايات الحسكة. رغم أن القرار الناقض الأول حدد سبب النقض والقرار الثاني حدد سبب النقض عدم مناقشة جواب قيادة الشرطة إلا أن محكمة النقض ردت الطعون جميعاً مصدقة قرار محكمة الجنايات ومخالفة قراريها الأول والثاني. علماً أن هناك طلب رد لرئيس محكمة جنايات الحسكة بالدعوى الأساسية رقم 97/205. وقد وقع الطعن على القرار ولم يتنحى الرئيس عن الدعوى رغم طلب الرد. (وثيقة رقم 18 تاريخ 1997/12/28) ثبت وجود طعن على قرار طلب التنحي دعوى رقم 97/205. (طلب رد القاضي خلف المزيد (رئيس المحكمة رغم أن قرار محكمة الجنايات تاريخ 1998/4/21 عليه تاريخ البيان. حيث أن محكمة النقض بهيئتها المخاصمة أيدت قرار محكمة جنايات الحسكة. ومن حيث أنه يتوجب في هذه الحالة مخاصمة هيئة استئناف الحسكة مصدرة القرار لوجود التوافق بين القرارين. ومن حيث أن مدعي المخاصمة لم يخاصم محكمة جنايات الحسكة. مما يقتضي رد الدعوى شكلاً وفقاً لما سارت عليه الهيئة العامة. تقرر: 1 – رد الدعوى شكلا.