• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تنفذ الإدارة المشروع الذي تم الاستملاك من أجله خلال ثلاثين سنة أو تزيد فإن فكرة النفع العام من استملاك العقار تكون منفية

إذا لم تنفذ الإدارة المشروع الذي تم الاستملاك من أجله خلال ثلاثين سنة أو تزيد فإن فكرة النفع العام من استملاك العقار تكون منفية معها مشروعية الاستملاك المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي يملك العقار ر...

نص الاجتهاد

إذا لم تنفذ الإدارة المشروع الذي تم الاستملاك من أجله خلال ثلاثين سنة أو تزيد فإن فكرة النفع العام من استملاك العقار تكون منفية معها مشروعية الاستملاك المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي يملك العقار رقم /2925/ من منطقة "مصياف" العقارية بحماة المفرز من العقار رقم /736/ بموجب العقد رقم /253/ لسنة 1981 المستملك بموجب المرسوم رقم /2946/ الصادر بتاريخ 30/12/1965 لصالح وزارة الأوقاف، ولقناعة المدعي بعدم مشروعية وانعدام مرسوم الاستملاك المذكور، فقد كانت الدعوى.من حيث أن المدعي يؤسس دعواه على أن استملاك العقار رقم /736/ إنما هدف لدمجه مع أرض جامع عزمت الأوقاف على هدمه وبنائه من جديد، وفضلاً عن أن جهة الإدارة المستملكة ليست بحاجة للعقار المذكور فعلياً دمج هذا العقار مع الجامع بحسب موقعه، فضلاً عن هذا وذاك فلا يوجد نفع عام من الاستملاك المذكور، كما أن صك الاستملاك مشمول بالتقادم الطويل.من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تدفع الدعوى بقطعية قرارات الاستملاك، وبأن العقار محل الدعوى قد تم للنفع العام، وبأن تأخر تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله لا يصلح سببا لإلغاء صك الاستملاك التي لا يشملها التقادم أصلاً علماً أن مديرية الأوقاف المعنية بحاجة للعقار المذكور لتنمية مواردها الوقفية وقامت بتقدير قيمته الاستملاكية.من حيث أن الاجتهاد استقر على أن القطعية التي أضفاها المشرع على صك الاستملاك إنما تنحسر في حال أن شاب هذا الصك عيب جسيم من عيوب الانعدام، ولما كانت دعوى الانعدام الماثلة قد استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية، فإنها تكون مقبولة شكلاً.من حيث أنه في الموضوع،فإن الاستملاك الذي هو نزع جبري للملكية إنما شرع أصلاً لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام ولما كان استملاك العقار محل الدعوى يعود في جذوره إلى 1965 وكانت الإدارة المستملكة لم تنفذ مشروع الاستملاك خلال ثلاثين سنة تلت أو تزيد فإن فكرة النفع العام من استملاكه تكون منتفية وتنتفي معها مشروعية استملاكه، وهو ما يعتبر عيباً جسيماً ينحدر بصك الاستملاك المطعون فيه إلى درجة الانعدام. وان هذه النتيجة تغني عن البحث في سائر الدفوع المثارة الأخرى.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً وإعلان انعدام المرسوم رقم /2946/ لسنة 1965 فيما تضمنه من استملاك جزء العقار رقم /736/ من منطقة مصياف العقارية بحماة الذي يحمل حالياً الرقم /2905/ وبما يترتب على ذلك من آثار.ثالثاً – إعادة رسوم الدعوى إلى مسلفها وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة في مقابل أتعاب المحاماة.