قيام الجهة المختصة بنقل جهاز الهاتف إلى محل شخص آخر واستيفاء الرسوم منه يفيد قبولها الضمني باعتباره من المشتركين لديها، كما أن التنازل عن الاشتراك دون علم الإدارة يجعل من حلّ محل المشترك السابق مشتركًا جديدًا يلتزم بما يترتب على ذلك من رسوم وتأمينات.
ان نقل المديرية العامة للهاتف الالي الهاتف من محل المشترك الى منزل شخص اخر واستيفاءها الرسوم من هذا الأخير يعتبر موافقة منها على اعتباره في عداد مشتركيها . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح حمص بتاريخ ١٩٥٧/١٢/٣٠ تحت رقم ۲۸۰۱ ۱۳۷۳ بتسجيل الجهاز موضوع الدعوى المسجل برقم ٣٢٥٨ باسم المدعي المميز عليه وبالزام مديرية البريد والبرق بنقل الجهاز المذكور إلى حيث يقيم المدعي وتضمينها كافة الرسوم المتوجبة من جراء هذا النقل وذلك لثبوت بيع المدعى عليه محي الدين. للمدعي المميز عليه حق اشتراكه بالهاتف بصك البيع المبرز وباليمين الحاسمة التي حلفها المدعي ولان هذا الحق مما يجوز حوالته والتنازل عنه وان كان هذا التنازل موقوفا على اجازة الادارة لا باطلا لما كان المدعى يقول في دعواه بأن مصلحة الهاتف نقلت الهاتف الذي تنازل عنه المدعى عليه محيي الدين المصلحته بعوض من محل المدعى عليه المذكور الى داره وذلك بتاريخ ١٩٥٦/٣/٢٨ وأخذ يستعمله في داره ويدفع للمصلحة المذكورة الرسوم المتوجبة عليه حتى تاريخ الدعوى تقريبا وكانت الجهة المدعى عليها ) المميزة ( لم تنكر على المدعي دعواه المذكورة وبالتالي لم تنكر نقلها الجهاز من محل المدعى عليه محيي الدين. الى دار المدعي واستيفائها الرسوم عنه من المذكور المدة المنوه بها . وكان قيام الجهة المميزة بعملية النقل المنوه بها ينطوي على موافقتها الصريحة على قبولها المدعي في عداد مشتركيها في الهاتف الآلي وكان فضلا عن ذلك اذا وقع التنازل بدون علم مصلحة الهاتف فيعتبر الشخص الذي حل محل المشترك السابق مشتركا جديدا ويستوفى منه رسم التركيب علاوة على التأمينات المقررة كما نصت على ذلك الفقرة الاخيرة من المادة ١٦ من المرسوم رقم ٨٥٠ الصادر بتاريخ ١٩٥٠/٥/٤ كان الحكم المميز بما بني عليه من علل ومن حيث النتيجة موافقا للقانون وجديرا بالتصديق وأسباب التمييز المدلى بها حرية بالرد . لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز